دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33600

العطاء من كان يورثه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَشْيَاخِ الْحَيِّ قَالُوا:

مَاتَ رَجُلٌ وَقَدْ مَضَى لَهُ ثُلُثَا السَّنَةِ فَأَمَرَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثُلُثِي عَطَائِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.