مصنف ابن أبي شيبة 33600
العطاء من كان يورثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَشْيَاخِ الْحَيِّ قَالُوا:
مَاتَ رَجُلٌ وَقَدْ مَضَى لَهُ ثُلُثَا السَّنَةِ فَأَمَرَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثُلُثِي عَطَائِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.