دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33411

ما قالوا في الرجل يسلم ثم يرتد ما يصنع به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

بَعَثَ عَلِيٌّ، مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ؛ فَكَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ زَنَادِقَةٍ، مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ غَيْرَ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ فِي الزَّنَادِقَةِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ كَانَ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ، وَيَتْرُكَ سَائِرَهُمْ يَعْبُدُونَ مَا شَاؤُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.