مصنف ابن أبي شيبة 33339
من كره وطء المشركة حتى تسلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
أَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ أَمَةً [١]مُشْرِكَةً حَتَّى تُسْلِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.