دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33339

من كره وطء المشركة حتى تسلم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:

أَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ أَمَةً [١]مُشْرِكَةً حَتَّى تُسْلِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.