مصنف ابن أبي شيبة 33622
الرجل من أهل الذمة يسلم من قال يرفع عنه الجزية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ:
لَمَّا أَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ، وَالْفَيْرُزَانُ [١]قَالَ لَهُمَا عُمَرُ: إِنَّمَا بِكُمَا الْجِزْيَةُ، إِنَّ الْإِسْلَامَ لَحَقِيقٌ أَنْ يُعِيذَ مِنَ الْجِزْيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.