مصنف ابن أبي شيبة 33612
الرجل من أهل الذمة يسلم من قال يرفع عنه الجزية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ
أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ أُلَّيْسَ أَسْلَمَا فِي عَهْدِ عُمَرَ قَالَ: فَأَتَيَا عُمَرَ فَأَخْبَرَاهُ بِإِسْلَامِهِمَا فَكَتَبَ لَهُمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنْ يَرْفَعَ الْجِزْيَةَ عَنْ رُؤُوسِهِمَا وَيَأْخُذَ الطَّسْقَ مِنْ أَرْضِهِمَا [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.