دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33466

ما قالوا في المحارب إذا قتل وأخذ المال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

مَنْ حَارَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ، فَقَالَ [١]سَعِيدٌ: وَإِنْ [٢]أَصَابَ دَمًا قُتِلَ، وَإِنْ أَصَابَ دَمًا وَمَالًا صُلِبَ؛ فَإِنَّ الصَّلْبَ هُوَ أَشَدُّ، وَإِذَا أَصَابَ مَالًا وَلَمْ يُصِبْ دَمًا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ؛ لِقَوْلِهِ ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ ﴾فَإِنْ تَابَ [٣]فَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.