مصنف ابن أبي شيبة 33406
ما قالوا في الرجل يسلم ثم يرتد ما يصنع به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا يُسَاكِنُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمْ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ ارْتَدَّ فَلَا تَضْرِبُوا إِلَّا عُنُقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.