دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33406

ما قالوا في الرجل يسلم ثم يرتد ما يصنع به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

لَا يُسَاكِنُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمْ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ ارْتَدَّ فَلَا تَضْرِبُوا إِلَّا عُنُقَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.