دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33341

من كره وطء المشركة حتى تسلم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ:

إِذَا أَصَبْتَ الْأَمَةَ مُشْرِكَةً فَلَا تَأْتِهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.