مصنف ابن أبي شيبة 33341
من كره وطء المشركة حتى تسلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ:
إِذَا أَصَبْتَ الْأَمَةَ مُشْرِكَةً فَلَا تَأْتِهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.