دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33660

ما قالوا في هدم البيع والكنائس وبيوت النار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

أَنَّهُ [١]كَانَ لَا يَتْرُكُ لِأَهْلِ فَارِسَ صَنَمًا إِلَّا كُسِرَ، وَلَا نَارًا إِلَّا أُطْفِئَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.