مصنف ابن أبي شيبة 33660
ما قالوا في هدم البيع والكنائس وبيوت النار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
أَنَّهُ [١]كَانَ لَا يَتْرُكُ لِأَهْلِ فَارِسَ صَنَمًا إِلَّا كُسِرَ، وَلَا نَارًا إِلَّا أُطْفِئَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.