مصنف ابن أبي شيبة 33221
في الإمارة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عِيسَى بْنِ فَائِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا لَا يَفُكُّهُ مِنْ غُلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا الْعَدْلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.