دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33221

في الإمارة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عِيسَى بْنِ فَائِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا لَا يَفُكُّهُ مِنْ غُلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا الْعَدْلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.