مصنف ابن أبي شيبة 33534
ما قالوا في رجل أسره العدو ثم اشتراه رجل من المسلمين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ
: سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ مُكَاتَبٍ سَبَاهُ الْعَدُوُّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ: فَقَالَ: إِنْ أَحَبَّ مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَكَّهُ [١]فَيَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَيَكُونَ لَهُ الْوَلَاءُ، وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.