مصنف ابن أبي شيبة 33297
ما قالوا في سبي الجاهلية والقرابة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْغُلَامِ ثَمَانِيًا مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَرْأَةِ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ غُرَّةً عَبْدًا [١]أَوْ أَمَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.