دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33297

ما قالوا في سبي الجاهلية والقرابة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْغُلَامِ ثَمَانِيًا مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَرْأَةِ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ غُرَّةً عَبْدًا [١]أَوْ أَمَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.