مصنف ابن أبي شيبة 33240
ما يستحب من الخيل وما يكره منها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُقَيِّدَ فَرَسًا أَوْ أَبْتَاعَ فَرَسًا، قَالَ: فَقَالَ: فَعَلَيْكَ بِهِ أَقْرَحَ أَرْثَمَ كُمَيْتًا أَوْ أَدْهَمَ مُحَجَّلًا طَلْقَ الْيُمْنَى [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.