مصنف ابن أبي شيبة 33477
ما قالوا في الرجل يستشهد يغسل أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ:
كَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا سُئِلَ عَنِ الشَّهِيدِ يُغَسَّلُ، حَدَّثَ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ إِذْ قَتَلَهُ مُعَاوِيَةُ قَالَ: قَالَ حُجْرٌ: لَا تُطْلِقُوا عَنِّي حَدِيدًا، وَلَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا، ادْفِنُونِي فِي وَثَاقِي وَدَمِي، فَإِنِّي أَلْقَى مُعَاوِيَةَ عَلَى الْجَادَّةِ غَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.