دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33635

ما قالوا في بيع المغنم بمن يزيد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعَثَ عَمِيرَةَ بْنَ يَزِيدَ [١]الْفِلَسْطِينِيَّ يَبِيعُ السَّبْيَ فِيمَنْ يَزِيدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.