مصنف ابن أبي شيبة 33635
ما قالوا في بيع المغنم بمن يزيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعَثَ عَمِيرَةَ بْنَ يَزِيدَ [١]الْفِلَسْطِينِيَّ يَبِيعُ السَّبْيَ فِيمَنْ يَزِيدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.