مصنف ابن أبي شيبة 33486
ما قالوا في الرجل يستشهد يغسل أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ قَتَلَهُ [١]اللُّصُوصُ قَالَ: يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا يُغَسَّلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.