دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33486

ما قالوا في الرجل يستشهد يغسل أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي رَجُلٍ قَتَلَهُ [١]اللُّصُوصُ قَالَ: يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا يُغَسَّلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.