مصنف ابن أبي شيبة 33641
ما قالوا في بيع المغنم بمن يزيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا الشُّرَكَاءَ بَيْنَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.