دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33502

ما قالوا في الأسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

لَا يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ فِي مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.