دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33488

ما قالوا في الرجل يستشهد يغسل أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ وَلَمْ يُغَسَّلْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.