مصنف ابن أبي شيبة 33488
ما قالوا في الرجل يستشهد يغسل أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ وَلَمْ يُغَسَّلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.