دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33618

الرجل من أهل الذمة يسلم من قال يرفع عنه الجزية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ [١]مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ثُمَّ أَقَامَ بِأَرْضِهِ أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الْخَرَاجُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.