دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33381

ما قالوا في الخمس والخراج كيف يوضع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ:

أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.