مصنف ابن أبي شيبة 33386
ما قالوا في الخمس والخراج كيف يوضع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى السَّوَادِ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ يَنَالُهُ الْمَاءُ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا - يَعْنِي: الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ - وَعَلَى [كُلِّ ] [١]جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشَرَةً، وَعَلَى جَرِيبِ الرِّطَابِ خَمْسَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.