دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33386

ما قالوا في الخمس والخراج كيف يوضع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى السَّوَادِ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ يَنَالُهُ الْمَاءُ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا - يَعْنِي: الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ - وَعَلَى [كُلِّ ] [١]جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشَرَةً، وَعَلَى جَرِيبِ الرِّطَابِ خَمْسَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.