مصنف ابن أبي شيبة 33285
ما قالوا في الجبن والشجاعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
الشَّجَاعَةُ وَالْجُبْنُ شِيمَةٌ [١]- أَوْ خُلُقٌ - فِي الرِّجَالِ، فَيُقَاتِلُ الشُّجَاعُ عَمَّنْ لَا يُبَالِي أَنْ لَا يَؤُوبَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَفِرُّ الْجَبَانُ عَنِ ابْنِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.