دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33285

ما قالوا في الجبن والشجاعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

الشَّجَاعَةُ وَالْجُبْنُ شِيمَةٌ [١]- أَوْ خُلُقٌ - فِي الرِّجَالِ، فَيُقَاتِلُ الشُّجَاعُ عَمَّنْ لَا يُبَالِي أَنْ لَا يَؤُوبَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَفِرُّ الْجَبَانُ عَنِ ابْنِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.