مصنف ابن أبي شيبة 33527
ما قالوا في العهد يوفى به للمشركين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:
ثَلَاثٌ يُؤَدَّيْنَ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ: الرَّحِمُ تُوصَلُ [١]بَرَّةً كَانَتْ أَوْ فَاجِرَةً، وَالْأَمَانَةُ تُؤَدِّيهَا إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ، وَالْعَهْدُ يُوَفَّى بِهِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.