دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33527

ما قالوا في العهد يوفى به للمشركين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:

ثَلَاثٌ يُؤَدَّيْنَ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ: الرَّحِمُ تُوصَلُ [١]بَرَّةً كَانَتْ أَوْ فَاجِرَةً، وَالْأَمَانَةُ تُؤَدِّيهَا إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ، وَالْعَهْدُ يُوَفَّى بِهِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.