مصنف ابن أبي شيبة 33684
ما قالوا فيما ذكر من الرماح واتخاذها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
كَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَمَلَ مَعَهُ رُمْحًا، فَإِذَا رَجَعَ [١]طَرَحَهُ كَيْ يُحْمَلَ لَهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَأَذْكُرَنَّ هَذَا لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ تُرْفَعْ ضَالَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.