دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33684

ما قالوا فيما ذكر من الرماح واتخاذها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

كَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَمَلَ مَعَهُ رُمْحًا، فَإِذَا رَجَعَ [١]طَرَحَهُ كَيْ يُحْمَلَ لَهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَأَذْكُرَنَّ هَذَا لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ تُرْفَعْ ضَالَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.