دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33542

ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

فَرَضَ عُمَرُ لِأَهْلِ بَدْرٍ فِي سِتَّةِ آلَافٍ سِتَّةِ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.