مصنف ابن أبي شيبة 33558
من فرض لمن قرأ القرآن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَفْرِضُ إِلَّا لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، قَالَ: فَكَانَ أَبِي مِمَّنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَفَرَضَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.