دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33558

من فرض لمن قرأ القرآن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَفْرِضُ إِلَّا لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، قَالَ: فَكَانَ أَبِي مِمَّنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَفَرَضَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.