مصنف ابن أبي شيبة 33320
ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي الْمَجُوسِ فِي الْجِزْيَةِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.