مصنف ابن أبي شيبة 33447
ما قالوا في المرتدة عن الإسلام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَلَكِنْ يُدْعَيْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ هُنَّ أَبَيْنَ سُبِينَ، وَجُعِلْنَ إِمَاءً لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا يُقْتَلْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.