دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33447

ما قالوا في المرتدة عن الإسلام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَلَكِنْ يُدْعَيْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ هُنَّ أَبَيْنَ سُبِينَ، وَجُعِلْنَ إِمَاءً لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا يُقْتَلْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.