دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33247

ما قالوا في خصاء الخيل والدواب من كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ: أَنْ لَا يُخْصَى فَرَسٌ وَلَا يُجْرَى بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.