مصنف ابن أبي شيبة 33247
ما قالوا في خصاء الخيل والدواب من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ: أَنْ لَا يُخْصَى فَرَسٌ وَلَا يُجْرَى بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.