مصنف ابن أبي شيبة 33587
ما قالوا في عدل الوالي وقسمه قليلا كان أو كثيرا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرٌو ابْنُ أَخِي عَلْبَاءَ عَنْ عَلْبَاءَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِإِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ ظَهْرِ بَعِيرٍ، فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مَا يَزِنُ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسُ وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.