دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33585

ما قالوا في عدل الوالي وقسمه قليلا كان أو كثيرا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ

أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا بِبَابِ عُمَرَ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِمْ جَارِيَةٌ فَقَالَ لَهَا بَعْضُ الْقَوْمِ: أَيَطَؤُكِ [١]أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَتْ: إِنِّي لَا أَحِلُّ لَهُ، تَعْنِي [٢]أَنَّهَا مِنَ الْخُمُسِ، فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: تَدْرُونَ [٣]مَا أَسْتَحِلُّ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ ؟ ظَهْرًا أَحُجُّ عَلَيْهِ وَأَعْتَمِرُ، وَحُلَّتَيْنِ: حُلَّةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وَقُوتَ آلِ عُمَرَ قُوتَ أَهْلِ بَيْتِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ لَيْسُوا بِأَرْفَعِهِمْ وَلَا بِأَخَسِّهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.