دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33321

ما قالوا في المجوس أيفرق بينهم وبين المحرم منهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَجَالَةَ يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، وَأَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ:

كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ: فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ: أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ، وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ، فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، وَجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ حَرِيمِهِ فِي كِتَابِ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.