مصنف ابن أبي شيبة 33642
ما قالوا في بيع المغنم بمن يزيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ: أَنْ تَزِيدَ [١]فِي السَّوْمِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.