دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33642

ما قالوا في بيع المغنم بمن يزيد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ: أَنْ تَزِيدَ [١]فِي السَّوْمِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.