دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33535

ما قالوا في رجل أسره العدو ثم اشتراه رجل من المسلمين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ قَالَ

فِي مُكَاتَبٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ التُّجَّارِ فَكَاتَبَهُ [١]قَالَ: يُؤَدِّي مُكَاتَبَةَ [٢]الْأَوَّلِ، ثُمَّ يُؤَدِّي مُكَاتَبَةَ [٣]الْآخَرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.