مصنف ابن أبي شيبة 33535
ما قالوا في رجل أسره العدو ثم اشتراه رجل من المسلمين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ قَالَ
فِي مُكَاتَبٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ التُّجَّارِ فَكَاتَبَهُ [١]قَالَ: يُؤَدِّي مُكَاتَبَةَ [٢]الْأَوَّلِ، ثُمَّ يُؤَدِّي مُكَاتَبَةَ [٣]الْآخَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.