دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33389

ما قالوا في الخمس والخراج كيف يوضع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ قَالَ:

دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ عَلَى عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَئِنْ زِدْتُ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ دِرْهَمَيْنِ وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ [١]دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ لَا يَضُرُّهُمْ ذَلِكَ وَلَا يُجْهِدُهُمْ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَانَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ، فَجَعَلَهَا خَمْسِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.