مصنف ابن أبي شيبة 33389
ما قالوا في الخمس والخراج كيف يوضع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ قَالَ:
دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ عَلَى عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَئِنْ زِدْتُ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ دِرْهَمَيْنِ وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ [١]دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ لَا يَضُرُّهُمْ ذَلِكَ وَلَا يُجْهِدُهُمْ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَانَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ، فَجَعَلَهَا خَمْسِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.