مصنف ابن أبي شيبة 33317
ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ بَجَالَةَ قَالَ:
لَمْ يَكُنْ عُمَرُ يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.