دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33270

ما رخص فيه من لباس الحرير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ جُبَّةً أَوْ سِلَاحًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.