دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33322

ما قالوا في المجوس أيفرق بينهم وبين المحرم منهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ قُشَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ الْعَنْبَرِيِّ - قَالَ:

وَكَانَ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ عَلَى طَائِفَةِ الْأَهْوَازِ - فَحَدَّثَ أَنَّ أَبَا مُوسَى وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ كَتَبَ إِلَيْنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَأْمُرُهُ بِقَتْلِ الزَّمَازِمَةِ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا، وَأَنْ تُنْزَعَ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْ حَرِيمِهَا، وَأَنْ يُقْتَلَ كُلُّ سَاحِرٍ، فَكَتَبَ بِهَذَا أَبُو مُوسَى إِلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَدَعَا الزَّمَازِمَةَ فَتَكَلَّمُوا، قَالَ: وَكُنَّا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ شَابَّةً نَزَعْنَاهَا مِنْ حَرِيمِهَا وَأَنْكَحْنَاهَا آخَرَ، وَإِذَا كَانَتْ عَجُوزًا نَهَيْنَا عَنْهَا وَزَجَرْنَا عَنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.