مصنف ابن أبي شيبة 33637
ما قالوا في بيع المغنم بمن يزيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا فِيمَنْ يَزِيدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.