دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33280

ما قالوا فيمن استعان بالسلاح من الغنيمة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ:

إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ السِّلَاحَ وَالدَّوَابَّ فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَعِينُوا بِهِ وَاحْتَاجُوا فَلَا بَأْسَ بِهِ [وَلَوْ لَمْ] [١]يَسْتَأْذِنُوا الْإِمَامَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.