مصنف ابن أبي شيبة 33280
ما قالوا فيمن استعان بالسلاح من الغنيمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ:
إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ السِّلَاحَ وَالدَّوَابَّ فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَعِينُوا بِهِ وَاحْتَاجُوا فَلَا بَأْسَ بِهِ [وَلَوْ لَمْ] [١]يَسْتَأْذِنُوا الْإِمَامَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.