مصنف ابن أبي شيبة 33483
ما قالوا في الرجل يستشهد يغسل أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ: يُقَالُ:
الشَّهِيدُ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا يُغَسَّلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.