دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33483

ما قالوا في الرجل يستشهد يغسل أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ: يُقَالُ:

الشَّهِيدُ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا يُغَسَّلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.