مصنف ابن أبي شيبة 33313
ما قالوا في وضع الجزية والقتال عليها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ مَعْقِلٍ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا صُلْبُ الْجِزْيَةِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ فَارٍّ وَلَا مِنْ مَيِّتٍ، وَلَا يُؤْخَذُ أَهْلُ الْأَرْضِ بِالْفَارِّ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.