دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33313

ما قالوا في وضع الجزية والقتال عليها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ مَعْقِلٍ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا صُلْبُ الْجِزْيَةِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ فَارٍّ وَلَا مِنْ مَيِّتٍ، وَلَا يُؤْخَذُ أَهْلُ الْأَرْضِ بِالْفَارِّ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.