دليل
سنن الدارقطني

3. كتاب الصلاة

  1. سنن الدارقطني 841لا حكم مسجّل

    فَأَتَتْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ ؓ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ خَافَتْ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَا تَكُونُ لَهَا فِي الْإِسْلَامِ حَظٌّ أَلْبَثُ زَمَانًا لَا أَقْدِرُ عَلَى صَلَاةٍ مِنَ الدَّمِ فَقَالَتْ لَهَا امْكُثِي حَتَّى يَدْخُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَسْأَلِينَهُ عَمَّا سَأَلْتِنِي عَنْهُ فَدَخَلَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ ذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ وَتَلْبَثُ الزَّمَانَ لَا تَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ وَتَخَافُ أَنْ تَكُونَ قَدْ كَفَرَتْ أَوْ لَيْسَ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ حَظٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُولِي لِفَاطِمَةَ تُمْسِكُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ قُرْئِهَا فَإِذَا مَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامُ فَلْتَغْتَسِلْ غَسْلَةً وَاحِدَةً تَسْتَدْخِلُ وَتُنَظِّفُ وَتَسْتَثْفِرُ ثُمَّ الطَّهُورِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي فَإِنَّ الَّذِي أَصَابَهَا رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ أَوْ عِرْقٌ انْقَطَعَ أَوْ دَاءٌ عَرَضَ لَهَا قَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ فَسَأَلْنَا هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ فَأَخْبَرَنِي بِنَحْوِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ أَبُو الْأَشْعَثِ فِي الْإِسْنَادِ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ خَالَتُهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ

  2. سنن الدارقطني 842لا حكم مسجّل

    جَاءَتْ خَالَتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَقَعَ فِي النَّارِ إِنِّي أَدَعُ الصَّلَاةَ سَنَتَيْنِ أَوْ سِنِينَ لَا أُصَلِّي فَقَالَتِ انْتَظِرِي حَتَّى يَجِيءَ النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَ فَقَالَتْ هَذِهِ فَاطِمَةُ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ قُولِي لَهَا فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَيَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ فِي كُلِّ يَوْمٍ غُسْلًا وَاحِدًا ثُمَّ الطَّهُورُ بَعْدُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلْتُنَظِّفْ وَلْتَحْتَشِيَ فَإِنَّمَا هُوَ دَاءٌ عَرَضَ أَوْ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ أَوْ عِرْقٌ انْقَطَعَ

  3. سنن الدارقطني 843لا حكم مسجّل

    سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي وَصَلِّي

  4. سنن الدارقطني 844لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ دَمًا لَا يَفْتُرُ عَنْهَا فَسَأَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِتَنْظُرْ عَدَدَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ ذَلِكَ وَعَدَّدَهُنَّ فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ وَتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي

  5. سنن الدارقطني 845لا حكم مسجّل

    لَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ وَالثَّيِّبِ الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَا أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ فَمَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا قَضَتْ وَدَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتَحْتَشِي كُرْسُفًا فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتُعْلِيهَا بِأُخْرَى فَإِنْ غَلَبَهَا فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَإِنْ قَطَرَ

  6. سنن الدارقطني 846لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقَلُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلَاثٌ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحِيضِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَقْضِي مَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا وَدَمُ الْحَيْضِ لَا يَكُونُ إِلَّا دَمًا أَسْوَدَ عَبِيطًا تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ رَقِيقٌ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ فَإِنْ كَثُرَ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ فَلْتَحْتَشِي كُرْسُفًا فَإِنْ ظَهْرَ الدَّمُ عَلَتْهَا بِأُخْرَى فَإِنْ هُوَ غَلَبَهَا فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَإِنْ قَطَرَ وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَتَصُومُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ هَذَا رَجُلٌ مَجْهُولٌ وَالْعَلَاءُ هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَمَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ شَيْئًا

  7. سنن الدارقطني 847لا حكم مسجّل

    أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرَهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ

  8. سنن الدارقطني 848لا حكم مسجّل

    سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَعُدُّ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَتُصَلِّي تَفَرَّدَ بِهِ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَلَا يَصِحُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَهِمَ فِيهِ وَإِنَّمَا هِيَ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ

  9. سنن الدارقطني 849لا حكم مسجّل

    فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَتْ الْحَامِلُ لَا تَحِيضُ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي

  10. سنن الدارقطني 850لا حكم مسجّل

    كُنَّا لَا نَرَى التَّرِيَّةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا وَهِيَ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ

  11. سنن الدارقطني 851لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا كَرِهَتْ أَنْ يُجَامِعَ الْمُسْتَحَاضَةَ زَوْجُهَا

  12. سنن الدارقطني 852لا حكم مسجّل

    وَقْتُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ

  13. سنن الدارقطني 853لا حكم مسجّل

    كَانَ يَقُولُ لِنِسَائِهِ لَا تَشُوفَنَّ لِي دُونَ الْأَرْبَعِينَ وَلَا تَجَاوَزُنَّ الْأَرْبَعِينَ يَعْنِي فِي النِّفَاسِ

  14. سنن الدارقطني 854لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا أَنْ نَعْتَزِلَ النُّفَسَاءَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً رَفَعَهُ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ عَنْهُ وَخَالَفَهُ وَكِيعٌ

  15. سنن الدارقطني 855لا حكم مسجّل

    كَانَ يَقُولُ لِنِسَائِهِ إِذَا نَفِسَتِ امْرَأَةٌ مِنْكُنَّ فَلَا تَقْرَبَنِّي أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ

  16. سنن الدارقطني 856لا حكم مسجّل

    قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنُّفَسَاءِ فِي نِفَاسِهِنَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

  17. سنن الدارقطني 857لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ هَذَا ضَعِيفٌ وَعَطَاءُ هُوَ ابْنُ عَجْلَانَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ

  18. سنن الدارقطني 858لا حكم مسجّل

    تَنْتَظِرُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَهِيَ طَاهِرٌ وَإِنْ جَاوَزَتِ الْأَرْبَعِينَ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ

  19. سنن الدارقطني 859لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَتَهَ نَفِسَتْ وَأَنَّهَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَتَطَهَّرْتُ ثُمَّ أَتَتْ فِرَاشَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكِ قَالَتْ قَدْ طَهُرْتُ قَالَ فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ وَقَالَ إِلَيْكِ عَنِّي فَلَسْتِ بِالَّذِي تُعْزِبُنِي عَنْ دِينِي حَتَّى تَمْضِيَ لَكِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو وَكَانَ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

  20. سنن الدارقطني 860لا حكم مسجّل

    تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

  21. سنن الدارقطني 861لا حكم مسجّل

    إِذَا مَضَى لِلنُّفَسَاءِ سَبْعٌ ثُمَّ رَأَتِ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ

  22. سنن الدارقطني 862لا حكم مسجّل

    كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَقْعُدُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ

  23. سنن الدارقطني 863لا حكم مسجّل

    تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا وَأَبُو سَهْلٍ هَذَا هُوَ كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ الْبُرْسَانِيُّ

  24. سنن الدارقطني 864لا حكم مسجّل

    سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ

  25. سنن الدارقطني 865لا حكم مسجّل

    تُمْسِكَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَتَطَهَّرُ فَتُصَلِّي عَطَاءٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ

  26. سنن الدارقطني 866لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا سَأَلَتْهُ كَمْ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ إِذَا وَلَدَتْ قَالَ تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ

  27. سنن الدارقطني 867لا حكم مسجّل

    لَا يَحِلُّ لِلنُّفَسَاءِ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ إِلَّا أَنْ تُصَلِّيَ

  28. سنن الدارقطني 868لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ بِقَلِيلٍ قَالَ تُصَلِّي الْعَصْرَ قُلْتُ قَبْلَ ذَهَابِ الشَّفَقِ قَالَ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ قُلْتُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَالَ تُصَلِّي الْعِشَاءَ قُلْتُ فَقَبِلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَالَ تُصَلِّي الصُّبْحَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُعْلِمَ نِسَاءَنَا

  29. سنن الدارقطني 869لا حكم مسجّل

    عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَافِلًا أَتَى زَوْجُهَا وَكَانَ غَائِبًا فَلَمَّا أُخْبِرَ الْخَبَرَ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَنْتَهِي حَتَّى يُهْرِيقَ دَمًا فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ يَتْبَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْزِلًا وَقَالَ الْقَاضِي فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْزِلًا قَالَ مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ قَالَ فَيَبْتَدِرُ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ كُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ قَدْ نَزَلُوا الشِّعْبَ مِنَ الْوَادِي فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فَمِّ الشِّعْبِ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِلْمُهَاجِرِيِّ أَيُّ اللَّيْلِ تُحِبُّ أَنْ أَكْفِيَكَ أَوَّلُهُ أَوْ آخِرُهُ قَالَ بَلِ اكْفِنِي أَوَّلَهُ قَالَ فَاضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ فَنَامَ وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي وَأَتَى الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى شَخَصَ الرَّجُلِ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةُ الْقَوْمِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَانْتَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَثَبَتَ قَائِمًا ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ آخَرَ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَانْتَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَثَبَتَ قَائِمًا ثُمَّ عَادَ لَهُ بِالثَّالِثِ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ أَهَّبَ صَاحِبَهُ فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَقَدْ أَثْبَتَ فَوَثَبَ فَلَمَّا رَآهُمَا الرَّجُلُ عَرَفَ أَنْ قَدْ نَذَرُوا بِهِ فَهَرَبَ فَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَاءِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَفَلَا أَهْبَبْتَنِي وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ أَفَلَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَاكَ قَالَ كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَأُهَا فَلَمْ أُحِبُّ أَنْ أَقْطَعَهَا حَتَّى أُنْفِذَهَا فَلَمَّا تَابَعَ عَلَيَّ الرَّمْيَ رَكَعْتُ فَأَذَنْتُكَ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْلَا أَنِّي أُضِيعُ ثَغْرًا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِهِ لَقَطَعَ نَفْسِي قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا أَوْ أُنْفِذَهَا

  30. سنن الدارقطني 870لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ صَلَّى وَجَرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا

  31. سنن الدارقطني 871لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَآخَرُونَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ نا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ عُمَرَ ؓ مِثْلَهُ

  32. سنن الدارقطني 872لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ بُرْدَةٌ قَدِ انْكَشَفَتْ فَخِذُهُ فَقَالَ إِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ

  33. سنن الدارقطني 873لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

  34. سنن الدارقطني 874لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَكْشِفْ عَنْ فَخِذِكَ فَإِنَّ الْفَخِذَ مِنَ الْعَوْرَةِ

  35. سنن الدارقطني 875لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَكْشِفْ عَنْ فَخِذِكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ بَابُ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ

  36. سنن الدارقطني 876لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَبَائِرِ يَكُونُ عَلَى الْكَسِيرِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ صَاحِبُهَا وَكَيْفَ يَغْتَسِلُ إِذَا أَجْنَبَ قَالَ يَمْسَحَانِ بِالْمَاءِ عَلَيْهَا فِي الْجَنَابَةِ وَالْوُضُوءِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِي بَرْدٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا اغْتَسَلَ قَالَ يَمُرُّ عَلَى جَسَدِهِ وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا النساء 29 وَيَتَيَمَّمُ إِذَا خَافَ

  37. سنن الدارقطني 877لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ أَبُو الْوَلِيدِ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِّيُّ ضَعِيفٌ

  38. سنن الدارقطني 878لا حكم مسجّل

    انْكَسَرَ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ

  39. سنن الدارقطني 879لا حكم مسجّل

    ثنا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ نا إِسْرَائِيلُ نا عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ بَابُ بَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةِ وَمَا يَجُوزُ فِيهِ مِنَ النِّيَابِ

  40. سنن الدارقطني 880لا حكم مسجّل

    فِي الْحَائِطِ تُلْقَى فِيهِ الْعَذِرَةُ وَالنَّتْنُ قَالَ إِذَا سُقِيَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَصَلِّ فِيهِ

  41. سنن الدارقطني 881لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْحِيطَانِ الَّتِي تُلْقَى فِيهَا هَذِهِ الْعَذِرَاتُ وَهَذَا الزَّبَلُ أَيُصَلَّى فِيهَا قَالَ إِذَا سُقِيَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَصَلِّ فِيهَا وَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

  42. سنن الدارقطني 882لا حكم مسجّل

    إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ فَدَفَعَ دَمَهُ إِلَى ابْنِي فَشَرِبَهُ فَأَتَاهُ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قَالَ كَرِهْتُ أَنْ أَصُبَّ دَمَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَمَسَّكَ النَّارُ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ وَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْكَ وَوَيْلٌ لَكَ مِنَ النَّاسِ

  43. سنن الدارقطني 883لا حكم مسجّل

    كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ أَقْطَعُ

  44. سنن الدارقطني 884لا حكم مسجّل

    كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالً لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللَّهِ أَقْطَعُ

  45. سنن الدارقطني 885لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ قَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ قَالَ هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ فَقَالَ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَلَا يَنْقُصُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بَابُ الْأَمْرِ بِتَعْلِيمِ الصَّلَوَاتِ وَالضَّرْبِ عَلَيْهَا وَحَدِّ الْعَوْرَةِ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا

  46. سنن الدارقطني 886لا حكم مسجّل

    إِذَا بَلَغَ أَوْلَادُكُمْ سَبْعَ سِنِينَ فَفَرِّقُوا بَيْنَ فُرُشِهِمْ فَإِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ

  47. سنن الدارقطني 887لا حكم مسجّل

    وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ نا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ مِنَ الْعَوْرَةِ

  48. سنن الدارقطني 888لا حكم مسجّل

    مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا فِي عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَرَيْنَ مَا بَيْنَ رُكْبَتِهِ وَسَرَّتِهِ فَإِنَّمَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ مِنْ عَوْرَتِهِ

  49. سنن الدارقطني 889لا حكم مسجّل

    الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ أَبُو الْجَنُوبِ ضَعِيفٌ

  50. سنن الدارقطني 890لا حكم مسجّل

    مَا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ وَمَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ مِنَ الْعَوْرَةِ

  51. سنن الدارقطني 891لا حكم مسجّل

    مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِثَلَاثَ عَشْرَةَ

  52. سنن الدارقطني 892لا حكم مسجّل

    أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ قَدْ حُرِّمَ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

  53. سنن الدارقطني 893لا حكم مسجّل

    أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَصَلُّوا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَأَكَلُوا ذَبَائِحَنَا حُرِّمَتْ عَلَيْنَا أَمْوَالُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ

  54. سنن الدارقطني 894لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

  55. سنن الدارقطني 895لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

  56. سنن الدارقطني 896لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

  57. سنن الدارقطني 897لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سُمَيْعٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

  58. سنن الدارقطني 898لا حكم مسجّل

    أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

  59. سنن الدارقطني 899لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَّادٍ نا الْمَعْمَرِيُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَرْعَرَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

  60. سنن الدارقطني 900لا حكم مسجّل

    أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيَشْهَدُوا

  61. سنن الدارقطني 901لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ أَخْبَرَهُ وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي مَحْذُورَةَ أَيْ عَمِّ إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ أُسْأَلَ عَنْ تَأْذِينِكَ فَأَخْبِرْنِي قَالَ نَعَمْ خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ فَكُنَّا فِي بَعْضِ طَرِيقِ حُنَيْنٍ فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ فَلَقِيَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ قَالَ فَلَمَّا سَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ وَنَحْنُ مُتَنَكِّبُونَ فَصَرَخْنَا نَحْكِيهِ وَنَسْتَهْزِئُ بِهِ فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّوْتَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا إِلَى أَنْ وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ فَأَشَارَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ إِلَيَّ وَصَدَّقُوا فَأَرْسَلَ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِي فَقَالَ قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ فَقُمْتُ وَلَا شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا يَأْمُرُنِي بِهِ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِي ارْجِعْ فَامْدُدْ مِنْ صَوْتَكِ ثُمَّ قَالَ لِي قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ وَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَمَرَّ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ حَتَّى بَلَغَتْ يَدُهُ سُرَّةَ أَبِي مَحْذُورَةَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّةَ فَقَالَ قَدْ أَمَرْتُكَ بِهِ وَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ وَعَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَحَبَّةً لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ عَامِلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَذَّنْتُ بِالصَّلَاةِ عَلَى أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ آلِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَلَى نَحْوِ مَا أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ هَذَا حَدِيثُ الرَّبِيعِ وَلَفْظُهُ

  62. سنن الدارقطني 902لا حكم مسجّل

    وَسَمِعْتُهُ يُقِيمُ فَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَحْسَبُهُ يَحْكِي الْإِقَامَةَ خَبَرًا كَمَا يَحْكِي الْأَذَانَ

  63. سنن الدارقطني 903لا حكم مسجّل

    لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى حُنَيْنٍ خَرَجْتُ عَاشِرَ عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَطْلُبُهُمْ قَالَ فَسَمِعْنَاهُمْ يُؤَذِّنُونَ لِلصَّلَاةِ فَقُمْنَا نُؤَذِّنُ نَسْتَهْزِئُ بِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ سَمِعْتُ فِي هَؤُلَاءِ تَأْذِينَ إِنْسَانٍ حَسَنِ الصَّوْتِ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا فَأَذَّنَا كُلُّنَا رَجُلًا رَجُلًا فَكُنْتُ آخِرَهُمْ فَقَالَ حِينَ أَذَّنْتُ تَعَالَ فَأَجْلَسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِي وَبَارَكَ عَلَيَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَأَذِّنْ عِنْدَ الْبَيْتِ قُلْتُ كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَعَلَّمَنِي الْأَذَانَ كَمَا يُؤَذَّنُ الْآنَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ وَعَلَّمَنِي الْإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

  64. سنن الدارقطني 904لا حكم مسجّل

    خَرَجْتُ فِي عَشَرَةِ فَتْيَانٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى حُنَيْنٍ وَهُوَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيْنَا فَقُمْنَا نُؤَذِّنُ نَسْتَهْزِيءُ بِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ائْتُونِي بِهَؤُلَاءِ الْفِتْيَانِ فَقَالَ أَذِّنُوا فَأَذَّنُوا فَكُنْتُ آخِرَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعَمْ هَذَا الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ اذْهَبْ فَأَذِّنْ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَقُلْ لِعَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَذِّنْ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِي وَقَالَ قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ارْجِعْ وَأَشْهِدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا أَذَّنْتَ بِالْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ فَقُلِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ وَإِذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أَسَمِعْتَ قَالَ فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لَا يَجُزُّ نَاصِيَتَهُ وَلَا يَفْرُقُهَا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَيْهَا

  65. سنن الدارقطني 905لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْقَى هَذَا الْأَذَانَ عَلَيْهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

  66. سنن الدارقطني 906لا حكم مسجّل

    اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ وَيَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ سَعْدُ بْنُ عَائِذٍ وَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا سَعْدُ إِذَا لَمْ تَرَ بِلَالًا مَعِيَ فَأَذِّنْ وَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ يَا سَعْدُ إِذَا لَمْ تَرَ بِلَالًا مَعِيَ فَأَذِّنْ قَالَ فَأَذَّنَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقُبَاءٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ بِلَالٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ لَهُ عُمَرُ إِلَى مَنْ أَدْفَعُ الْأَذَانَ يَا بِلَالُ قَالَ إِلَى سَعْدٍ فَإِنَّهُ قَدْ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقُبَاءٍ فَدَعَى عُمَرُ سَعْدًا فَقَالَ الْأَذَانُ إِلَيْكَ وَإِلَى عَقِبِكَ مِنْ بَعْدَكِ وَأَعْطَاهُ عُمَرُ ؓ الْعَنَزَةَ الَّتِي كَانَ يَحْمِلُ بِلَالٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ امْشِ بِهَا بَيْنَ يَدَيَّ كَمَا كَانَ بِلَالٌ يَمْشِي بِهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَرْكَزَهَا بِالْمُصَلَّى فَفَعَلَ بَابُ ذِكْرِ الْإِقَامَةِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهَا

  67. سنن الدارقطني 907لا حكم مسجّل

    أَدْرَكْتُ جَدِّي وَأَبِي وَأَهْلِي يُقِيمُونَ فَيَقُولُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

  68. سنن الدارقطني 908لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا أَبَا مَحْذُورَةَ فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي مَحَارِيبَ مَكَّةَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً

  69. سنن الدارقطني 909لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً الْأَذَانُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِقَامَةُ هَكَذَا مَثْنَى مَثْنَى لَا يَعُودُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ

  70. سنن الدارقطني 910لا حكم مسجّل

    رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْحِقْ فِيهَا الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

  71. سنن الدارقطني 911لا حكم مسجّل

    كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ يَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا وَكَلَّمُوهُ يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بُوقًا مِثْلَ بُوقِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ ؓ أَلَا تَبْعَثُوا رِجَالًا يُنَادُونَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ

  72. سنن الدارقطني 912لا حكم مسجّل

    يَا أَبَا مَحْذُورَةَ ثَنِّ الْأُولَى مِنَ الْأَذَانِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ وَقُلْ فِي الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

  73. سنن الدارقطني 913لا حكم مسجّل

    عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً

  74. سنن الدارقطني 914لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

  75. سنن الدارقطني 915لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُرَتِّلَ الْأَذَانَ وَنَحْذِفَ الْإِقَامَةَ

  76. سنن الدارقطني 916لا حكم مسجّل

    جَاءَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذُمْ

  77. سنن الدارقطني 917لا حكم مسجّل

    قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤَذِّنٌ يُطْرِبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَذَانُ سَمْحٌ سَهْلٌ فَإِنْ كَانَ أَذَانُكَ سَهْلًا سَمْحًا وَإِلَّا فَلَا تُؤَذِّنْ

  78. سنن الدارقطني 918لا حكم مسجّل

    أُمِرَ أَبُو مَحْذُورَةَ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ وَيَسْتَدْيِرَ فِي إِقَامَتِهِ

  79. سنن الدارقطني 919لا حكم مسجّل

    كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً

  80. سنن الدارقطني 920لا حكم مسجّل

    كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً وَاحِدَةً غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ

  81. سنن الدارقطني 921لا حكم مسجّل

    أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ

  82. سنن الدارقطني 922صحيح

    كَانَ بِلَالٌ يُثَنِّي الْأَذَانَ وَيُوتِرُ الْإِقَامَةَ إِلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

  83. سنن الدارقطني 923لا حكم مسجّل

    أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

  84. سنن الدارقطني 924لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

  85. سنن الدارقطني 925لا حكم مسجّل

    ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ مِثْلَهُ

  86. سنن الدارقطني 926لا حكم مسجّل

    أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

  87. سنن الدارقطني 927لا حكم مسجّل

    كَانَ بِلَالٌ يُثْنِي الْأَذَانَ وَيُوتِرُ الْإِقَامَةَ إِلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

  88. سنن الدارقطني 928لا حكم مسجّل

    أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

  89. سنن الدارقطني 929لا حكم مسجّل

    مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِكُلِّ أَذَانٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَبِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً

  90. سنن الدارقطني 930لا حكم مسجّل

    مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَبِإِقَامَتِهِ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً

  91. سنن الدارقطني 931لا حكم مسجّل

    كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ فَرْدًا

  92. سنن الدارقطني 932لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ مَعَ الْقَوْمِ أَذَّنَ وَأَقَامَ وَيُثْنِي الْإِقَامَةَ مَوْقُوفٌ

  93. سنن الدارقطني 933لا حكم مسجّل

    السَّلَامُ بِالْإِقَامَةِ مُفْرَدًا وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَذَانَ مَثْنَى مَثْنَى

  94. سنن الدارقطني 934لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى وَيُقِيمُ فُرَادَى

  95. سنن الدارقطني 935لا حكم مسجّل

    لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاقُوسِ أَطَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ فَأَلْقَى عَلَيَّ فَذَكَرَ الْأَذَانَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةَ مَرَّةً مَرَّةً فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ ؓ فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ

  96. سنن الدارقطني 936لا حكم مسجّل

    كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

  97. سنن الدارقطني 937لا حكم مسجّل

    قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ يَعْنِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ فِيَ النَّوْمِ كَأَنَّ رَجُلًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ عَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ نَزَلَ عَلَى جِذْمِ حَائِطٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَلَى نَحْوِ مِنْ أَذَانِنَا الْيَوْمَ قَالَ عَلِّمْهَا بِلَالًا فَقَالَ عُمَرُ ؓ قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى وَلَكِنَّهُ سَبَقَنِي

  98. سنن الدارقطني 938لا حكم مسجّل

    أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِنًى بِصَوْتَيْنِ صَوْتَيْنِ وَأَقَامَ مِثْلَ ذَلِكَ

  99. سنن الدارقطني 939لا حكم مسجّل

    أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى وَيُقِيمُ مَثْنَى مَثْنَى قَالَ أَبُو عَوْنٍ بِصَوْتَيْنِ صَوْتَيْنِ وَأَقَامَ مِثْلَ ذَلِكَ

  100. سنن الدارقطني 940لا حكم مسجّل

    أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُثَنِّي الْأَذَانَ وَيُثَنِّي الْإِقَامَةَ فَإِنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ وَيَخْتِمُ بِالتَّكْبِيرِ

  101. سنن الدارقطني 941لا حكم مسجّل

    كَانَ أَذَانُهُ وَإِقَامَتُهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

  102. سنن الدارقطني 942لا حكم مسجّل

    يَسْمَعْ مِنْهُ سُفْيَانُ

  103. سنن الدارقطني 943لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ حِينَ رَأَى الْأَذَانَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ فَأَقَامَ

  104. سنن الدارقطني 944لا حكم مسجّل

    قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

  105. سنن الدارقطني 945لا حكم مسجّل

    كَانَ التَّثْوِيبُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَلْيَقُلِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

  106. سنن الدارقطني 946لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ إِذَا بَلَغْتَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فِي الْفَجْرِ فَقُلِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

  107. سنن الدارقطني 947لا حكم مسجّل

    أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ وَنَهَانِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْعِشَاءِ

  108. سنن الدارقطني 948لا حكم مسجّل

    اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى آخِرِ الْأَذَانِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ دَاوُدُ

  109. سنن الدارقطني 949لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَهُ هَذَا الْأَذَانَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ

  110. سنن الدارقطني 950لا حكم مسجّل

    كَانَ آخِرُ أَذَانِ بِلَالٍ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

  111. سنن الدارقطني 951لا حكم مسجّل

    أَنَّ بِلَالًا قَالَ آخِرُ الْأَذَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

  112. سنن الدارقطني 952لا حكم مسجّل

    آخِرُ أَذَانِ بِلَالٍ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

  113. سنن الدارقطني 953لا حكم مسجّل

    آخِرُ الْأَذَانِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

  114. سنن الدارقطني 954لا حكم مسجّل

    أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِي أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَرَجَعَ فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

  115. سنن الدارقطني 955لا حكم مسجّل

    عَنْ مُؤَذِّنٍ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ

  116. سنن الدارقطني 956لا حكم مسجّل

    أَذَّنَ بِلَالٌ مَرَّةً بِلَيْلٍ

  117. سنن الدارقطني 957لا حكم مسجّل

    أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ لَيْلَةً بِسَوَادٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَقَامِهِ فَيُنَادِي إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ فَرَجَعَ وَهُوَ يَقُولُ لَيْتَ بِلَالًا لَمْ تَلِدْهُ أُمُّهُ وَابْتَلَّ مِنْ نَضْحِ دَمِ جَبِينِهِ

  118. سنن الدارقطني 958لا حكم مسجّل

    أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ فَوَجَدَ بِلَالٌ وَجْدًا شَدِيدًا

  119. سنن الدارقطني 959لا حكم مسجّل

    أَنِّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَعُودَ فَيُنَادِيَ إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ فَفَعَلَ وَقَالَ لَيْتَ بِلَالًا لَمْ تَلِدْهُ أُمُّهُ وَابْتَلَّ مِنْ نَضْحِ دَمِ جَبِينِهِ

  120. سنن الدارقطني 960لا حكم مسجّل

    أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَسًا وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ

  121. سنن الدارقطني 961لا حكم مسجّل

    النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ فَرَقَى بِلَالٌ وَهُوَ يَقُولُ لَيْتَ بِلَالًا ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ وَابْتَلَّ مِنْ نَضْحِ دَمِ جَبِينِهِ يُرَدِّدُهَا حَتَّى صَعِدَ ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَذَّنَ حِينَ أَضَاءَ الْفَجْرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ ضَعِيفٌ جِدًّا

  122. سنن الدارقطني 962لا حكم مسجّل

    أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَشْيَاءَ لَمْ يُصْنَعْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ فَأُرِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ فَأَلْقَاهُ عَلَى بِلَالٍ فَأَذَّنَ بِلَالٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ قَالَ فَأَقِمْ أَنْتَ

  123. سنن الدارقطني 963لا حكم مسجّل

    كَانَ جَدِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بِهَذَا الْخَبَرِ فَأَقَامَ جَدِّي وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو مَدَنِيٌّ وَابْنُ مَهْدِيٍّ لَا يُحَدِّثُ عَنِ الْبَصْرِيِّ

  124. سنن الدارقطني 964لا حكم مسجّل

    يَوْمَانِ مِنَ الدَّهْرِ لَا تَصُومُوهُمَا وَسَاعَتَانِ مِنَ النَّهَارِ لَا تُصَلُّوهُمَا فَإِنَّ النَّصَارَى وَالْيَهُودَ يَتَحَرُّونَهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى وَبَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ

  125. سنن الدارقطني 965لا حكم مسجّل

    لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ

  126. سنن الدارقطني 966لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَأْتِي عَائِشَةَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَتَيْنَاهَا يَوْمًا وَهِيَ تُصَلِّي فَقُلْنَا لَهَا مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ قَالَتْ نِمْتُ عَنْ جُزْئِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ أَكُنْ لِأَدَعَهُ

  127. سنن الدارقطني 967لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ أَوَّلَ وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي

  128. سنن الدارقطني 968لا حكم مسجّل

    سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ أَفْضَلُ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا وَقَالَ الْمَعْمَرِيُّ فِي حَدِيثِهِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

  129. سنن الدارقطني 969لا حكم مسجّل

    قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا الْأَوَّلِ

  130. سنن الدارقطني 970لا حكم مسجّل

    خَيْرُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

  131. سنن الدارقطني 971لا حكم مسجّل

    سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا الْأَوَّلِ خَالَفَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ

  132. سنن الدارقطني 972لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

  133. سنن الدارقطني 973لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لَأَوَّلِ وَقْتِهَا

  134. سنن الدارقطني 974لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

  135. سنن الدارقطني 975لا حكم مسجّل

    النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ الْأَعْمَالَ يَوْمًا فَقَالَ إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ لَأَوَّلِ وَقْتِهَا

  136. سنن الدارقطني 976لا حكم مسجّل

    سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَقَالَ الصَّلَاةُ لَأَوَّلِ وَقْتِهَا

  137. سنن الدارقطني 977لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلَاةُ لَأَوَّلِ وَقْتِهَا

  138. سنن الدارقطني 978لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا

  139. سنن الدارقطني 979لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَقَدْ تَرَكَ مِنَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ

  140. سنن الدارقطني 980لا حكم مسجّل

    مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا الْآخِرِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

  141. سنن الدارقطني 981لا حكم مسجّل

    مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا الْآخِرِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

  142. سنن الدارقطني 982لا حكم مسجّل

    اللَّهِ ﷺ أَخَّرَ صَلَاةً إِلَى الْوَقْتِ الْآخِرِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

  143. سنن الدارقطني 983لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةَ رِضْوَانُ اللَّهِ وَالْوَقْتُ الْآخِرِ عَفْوُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

  144. سنن الدارقطني 984لا حكم مسجّل

    أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَآخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ

  145. سنن الدارقطني 985لا حكم مسجّل

    أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَوَسَطُ الْوَقْتِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَآخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ

  146. سنن الدارقطني 986لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؓ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَخَّرَ صَلَاةَ الْعَصْرِ شَيْئًا فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَمَا إِنَّ جَبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا ﷺ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَعْلَمُ مَا تَقُولُ قَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ نَزَلَ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسِبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ قَالَ الرَّبِيعُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِي حَتَّى فَقَطْ وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغَلَسِ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ

  147. سنن الدارقطني 987صحيح

    وَيُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ يَسِيرُ الرَّجُلُ حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْهَا إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ سِتَّةَ أَمْيَالٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَالَ فِيهِ أَيْضَا وَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيُغَلِّسُ بِهَا ثُمَّ صَلَّاهَا يَوْمًا آخَرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْفَارِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

  148. سنن الدارقطني 988لا حكم مسجّل

    كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَلِيٍّ ؓ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَالْكُوفَةُ يَوْمَئِذٍ أَخْصَاصٌ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ الصَّلَاةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْعَصْرِ فَقَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ هَذَا الْكَلْبُ يُعَلِّمُنَا بِالسُّنَّةِ فَقَامَ عَلِيٌّ ؓ فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا فَرَجَعْنَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كُنَّا فِيهِ جُلُوسًا فَجَثَوْنَا لِلرُّكَبِ لِنُزِولِ الشَّمْسِ لِلْمَغِيبِ نَتَرَآهَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ

  149. سنن الدارقطني 989لا حكم مسجّل

    فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بِالْعَصْرِ قَالَ وَشَيْخٌ جَالِسٌ فَلَامَهُ وَقَالَ إِنَّ أَبِي أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِتَأْخِيرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ قَالَ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ بْنِ رَافِعٍ هَذَا لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ فَكَنَّاهُ أَبَا الرَّمَّاحِ وَخَالَفَ فِي اسْمِ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَسَمَّاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

  150. سنن الدارقطني 990لا حكم مسجّل

    كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعَصْرِ

  151. سنن الدارقطني 991لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ فَتُقْسَمُ عَشْرَ قَسْمٍ ثُمَّ تُطْبَخُ وَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَبُو النَّجَاشِيِّ هَذَا اسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ صَحِبَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ سِتَّ سِنِينَ وَرَوَى عَنْهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ وَغَيْرُهُمْ وَحَدِيثُهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَوْلَى مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ ابْنِ رَافِعٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُوَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ يَسِيرُ الرَّجُلُ حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْهَا إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ سِتَّةَ أَمْيَالٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

  152. سنن الدارقطني 992لا حكم مسجّل

    ثنا اللَّيْثُ

  153. سنن الدارقطني 993لا حكم مسجّل

    أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ الْمُنَافِقِ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعَصْرَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ كَثَرَبِ الْبَقَرَةِ صَلَّاهَا

  154. سنن الدارقطني 994لا حكم مسجّل

    كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهَا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ

  155. سنن الدارقطني 995لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ قَالَ أَحَدُهُمَا فَيَأْتِيهِمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَالَ الْآخَرُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثنا بِهِ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثنا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى أنا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَالِكٍ بِذَلِكَ

  156. سنن الدارقطني 996لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةٌ فَآتِي عَشِيرَتِي وَهُمْ جُلُوسٌ فَأَقُولُ مَا يُجْلِسُكُمْ صَلُّوا فَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

  157. سنن الدارقطني 997صحيح

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةٌ ثُمَّ آتِي عَشِيرَتِي وَهُمْ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ جُلُوسٌ لَمْ يُصَلُّوا فَأَقُولُ مَا يُجْلِسُكُمْ قُومُوا صَلُّوا فَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

  158. سنن الدارقطني 998لا حكم مسجّل

    كَانَ أَبْعَدُ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَارا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَأَهْلُهُ بِقُبَاءٍ وَأَبُو عُبَيْسِ بْنُ خَيْرٍ وَمَسْكَنُهُ فِي بَنِي حَارِثَةَ فَكَانَا يُصَلِّيَانِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ ثُمَّ يَأْتِيَانِ قَوْمَهُمَا وَمَا صَلُّوا لِتَعْجِيلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهَا

  159. سنن الدارقطني 999لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ الْمُنَافِقِ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتْ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

  160. سنن الدارقطني 1000لا حكم مسجّل

    وَقَالَ حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَحْوَ ذَلِكَ

  161. سنن الدارقطني 1001لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ

  162. سنن الدارقطني 1002لا حكم مسجّل

    صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ عِنْدِي جَزُورًا أُرِيدُ أَنْ أَنْحَرَهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهَا فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَانْصَرَفْنَا فَنُحِرَتِ الْجَزُورُ وَصُنِعَ لَنَا مِنْهَا وَطَعِمْنَا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ وَكُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَسِيرُ الرَّاكِبُ سِتَّةَ أَمْيَالٍ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ

  163. سنن الدارقطني 1003لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا فَنُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَنَا قَالَ نَعَمْ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ فَوَجَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ فَنُحِرَتْ ثُمَّ قُطِعَتْ ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا فَأَكَلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ

  164. سنن الدارقطني 1004لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْعَصْرُ لِأَنَّهَا تَعْصُرُ

  165. سنن الدارقطني 1005لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ وَأَبَا قِلَابَةَ كَانُوا يُمْسُونَ بِالْعَصْرِ

  166. سنن الدارقطني 1006لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْعَصْرُ لِتَعْصُرَ

  167. سنن الدارقطني 1007لا حكم مسجّل

    أَخَّرَ طَاوُسٌ الْعَصْرَ جِدًّا فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْعَصْرُ لِتَعْصُرَ

  168. سنن الدارقطني 1008لا حكم مسجّل

    كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ

  169. سنن الدارقطني 1009لا حكم مسجّل

    جَاءَ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ فَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ فَجَاءَهُ الْعَصْرَ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْعَصْرَ فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ سَوَاءً ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى ذَهَبَ الشَّفَقُ فَجَاءَهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ بِالصُّبْحِ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ حِينَ كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ فَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْعَصْرَ فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزَلْ عَنْهُ قَالَ قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعِشَاءِ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَهُ لِلصُّبْحِ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ كُلُّهُ وَقْتٌ

  170. سنن الدارقطني 1010لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

  171. سنن الدارقطني 1011لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ صَارَ الظِّلُّ مِثْلَ قَامَةِ شَخْصِ الرَّجُلِ فَتَقَدَّمَ جَبْرَائِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَتَقَدَّمَ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ أَتَاهُ الْيَوْمَ الثَّانِيَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ لِوَقْتٍ وَاحِدٍ فَتَقَدَّمَ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ قَالَ فَسَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فَصَلَّى بِهِمْ كَمَا صَلَّى بِهِ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ

  172. سنن الدارقطني 1012لا حكم مسجّل

    أَمَّنِي جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فِي وَقْتِهَا بِالْأَمْسِ

  173. سنن الدارقطني 1013لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ يَوْمًا بِهَذَا وَيَوْمًا بِهَذَا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الصَّلَاةَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ

  174. سنن الدارقطني 1014لا حكم مسجّل

    أَمَّنِي جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ الْبَيْتِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَقْتًا وَاحِدًا

  175. سنن الدارقطني 1015لا حكم مسجّل

    أَنَّ جَبْرَائِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَصَلَّى بِهِ الصَّلَوَاتِ وَقْتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ

  176. سنن الدارقطني 1016لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا بِطُولِهِ

  177. سنن الدارقطني 1017لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ ﷺ أَمَّنِي جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْنِ فَجَاءَنِي فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ فَذَكَرَ الْمَوَاقِيتَ وَقَالَ ثُمَّ جَاءَنِي حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ وَكَذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَقْتًا وَاحِدًا

  178. سنن الدارقطني 1018لا حكم مسجّل

    أَتَانِي جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ ثُمَّ أَتَانِي حِينَ سَقَطَ الْقُرْصُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَتَانِي مِنَ الْغَدِ حِينَ سَقَطَ الْقُرْصُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ

  179. سنن الدارقطني 1019لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُلْهِيهِ عَنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ طَعَامٌ وَلَا غَيْرُهُ

  180. سنن الدارقطني 1020لا حكم مسجّل

    ذَكَرْتُ لِجَابِرٍ تَأْخِيرَ الْمَغْرِبِ مِنْ أَجْلِ عَشَائِهِ فَقَالَ جَابِرٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُؤَخِّرُ صَلَاةً لِطَعَامٍ وَلَا غَيْرِهِ

  181. سنن الدارقطني 1021لا حكم مسجّل

    بَادِرُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ طُلُوعَ النَّجْمِ

  182. سنن الدارقطني 1022لا حكم مسجّل

    فَقَامَ جَبْرَائِيلُ أَمَامَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَامُوا النَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْهَرُ فِيهَا بِقِرَاءَةٍ يَأْتَمُّ النَّاسُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَأْتَمُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجَبْرَائِيلَ ثُمَّ أَمْهَلَ حَتَّى إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ صَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ يَأْتَمُّ الْمُسْلِمُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَأْتَمُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجَبْرَائِيلَ ثُمَّ أَمْهَلَ حَتَّى إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ صَلَّى بِهِمْ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ يَجْهَرُ فِي رَكْعَتَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ وَلَا يَجْهَرُ فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ أَمْهَلَهُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ صَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَجْهَرُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ وَلَا يَجْهَرُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ أَمْهَلَ حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ

  183. سنن الدارقطني 1023لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ مُرْسَلًا

  184. سنن الدارقطني 1024لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَقَدَّمَ ثُمَّ أَخَّرَ وَقَالَ بَيْنَهُمَا وَقْتٌ

  185. سنن الدارقطني 1025لا حكم مسجّل

    أَتَى النَّبِيَّ ﷺ حِينَ دَلَكَتِ الشَّمْسُ يَعْنِي زَالَتْ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَوَاقِيتَ وَقَالَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتًا وَاحِدًا فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى

  186. سنن الدارقطني 1026لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُعَلِّمُكُمْ دِينِكُمْ فَصَلَّى وَذَكَرَ حَدِيثَ الْمَوَاقِيتِ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَقَالَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ

  187. سنن الدارقطني 1027لا حكم مسجّل

    ثُمَّ جَاءَهُ الْغَدَ فَصَلَّى لَهُ الْمَغْرِبَ لِوَقْتٍ وَاحِدٍ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ

  188. سنن الدارقطني 1028لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ أَنَّ جَبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَاهُ فَصَلَّى الصَّلَوَاتِ وَقْتَيْنِ وَقْتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ قَالَ فَجَاءَنِي فِي الْمَغْرِبِ فَصَلَّى بِي سَاعَةً حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَنِي يَعْنِي مِنَ الْغَدِ فِي الْمَغْرِبِ فَصَلَّى فِي سَاعَةِ غَابَتِ الشَّمْسُ لَمْ يُغَيِّرْهُ

  189. سنن الدارقطني 1029لا حكم مسجّل

    لَمَّا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ نَزَلَ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى بِهِ الظُّهْرَ وَذَكَرَ الْمَوَاقِيتَ وَقَالَ فَصَلَّى بِهِ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقَالَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَصَلَّى بِهِ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ

  190. سنن الدارقطني 1030لا حكم مسجّل

    إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ

  191. سنن الدارقطني 1031لا حكم مسجّل

    كَانَ يُقَالُ إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا

  192. سنن الدارقطني 1032لا حكم مسجّل

    أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ حِينَ تَكُونُ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ إِلَى أَنْ تَحْضُرَ الْمَغْرِبُ

  193. سنن الدارقطني 1033لا حكم مسجّل

    أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ قَالَ فَأَمَرَ بِلَالًا حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ ذَلِكَ الَّذِي كَانَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقْتُ صَلَاتِكُمْ مَا بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ

  194. سنن الدارقطني 1034لا حكم مسجّل

    ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ نا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ نا سُفْيَانُ بِهَذَا مُخْتَصَرًا فِي وَقْتَيِ الْمَغْرِبِ

  195. سنن الدارقطني 1035لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

  196. سنن الدارقطني 1036لا حكم مسجّل

    ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ مِنَ الْغَدِ بِالْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الشَّفَقُ

  197. سنن الدارقطني 1037لا حكم مسجّل

    أَتَاهُ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ بِالْفَجْرِ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ انْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ لَمْ وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَشَاءِ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ ثُمَّ أَصْبَحَ فَبَعَثَ فَدَعَى السَّائِلَ فَقَالَ الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ

  198. سنن الدارقطني 1038لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَائِلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَصَلَّى ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ تَزُلْ وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ قَالَ وَصَلَّى الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ وَالْقَائِلُ يَقُولُ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ تَطْلُعْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ وَصَلَّى الظُّهْرَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُلُثَ اللَّيْلِ الْأَوَّلَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ

  199. سنن الدارقطني 1039لا حكم مسجّل

    فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ

  200. سنن الدارقطني 1040لا حكم مسجّل

    إِنَّ عِنْدَ كُلِّ أَذَانَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَا خَلَا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ

  201. سنن الدارقطني 1041لا حكم مسجّل

    كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَلَمَّا سَمِعَ الْأَذَانَ قَالَ قُومُوا فَصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْإِقَامَةِ فَإِنَّ أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ كُلِّ أَذَانَيْنِ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْإِقَامَةِ مَا خَلَا أَذَانَ الْمَغْرِبِ قَالَ ابْنُ بُرَيْدَةَ لَقَدْ أَدْرَكْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُصَلِّي تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَغْرِبِ لَا يَدَعُهُمَا عَلَى حَالٍ قَالَ فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْإِقَامَةِ ثُمَّ انْتَظَرْنَا حَتَّى خَرَجَ الْإِمَامُ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ الْمَكْتُوبَةَ

  202. سنن الدارقطني 1042لا حكم مسجّل

    صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ

  203. سنن الدارقطني 1043لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ مَرَّتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ

  204. سنن الدارقطني 1044لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ مَرَّتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ

  205. سنن الدارقطني 1045لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ قَالَهُ ثَلَاثًا

  206. سنن الدارقطني 1046لا حكم مسجّل

    مَا مِنْ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ لَفْظُ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ وَقَالَ الْعَبَّاسُ مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ

  207. سنن الدارقطني 1047لا حكم مسجّل

    إِنْ كَانَ الْغَرِيبُ لَيَدْخُلُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَقَدْ نُودِيَ بِالْمَغْرِبِ فَيَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

  208. سنن الدارقطني 1048لا حكم مسجّل

    كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَظُنُّ أَنَّهُمْ قَدْ صَلَّوُا الْمَكْتُوبَةَ لِكَثْرَةِ مَنْ يَرَى مَنْ يُصَلِّيهَا

  209. سنن الدارقطني 1049لا حكم مسجّل

    كَانُوا إِذَا سَمِعُوا أَذَانَ الْمَغْرِبِ قَامُوا يُصَلُّونَ كَأَنَّهَا فَرِيضَةٌ

  210. سنن الدارقطني 1050لا حكم مسجّل

    صَلَّيْنَا الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْنَا لِأَنَسٍ رَآكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَآنَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا

  211. سنن الدارقطني 1051لا حكم مسجّل

    كُنَّا بِالْمَدِينَةِ إِذَا أُذِّنَ بِالْمَغْرِبِ ابْتَدَرَ الْقَوْمُ السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَرَى أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهَا

  212. سنن الدارقطني 1052لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيَّ قَامَ لِيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ انْظُرْ إِلَى هَذَا أَيُّ صَلَاةٍ يُصَلِّي فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَرَآهُ فَقَالَ هَذِهِ صَلَاةٌ كُنَّا نُصَلِّيهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

  213. سنن الدارقطني 1053لا حكم مسجّل

    الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السَّرْحَانِ فَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَأَمَّا الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ

  214. سنن الدارقطني 1054لا حكم مسجّل

    الشَّفَقُ شَفَقَانِ الْحُمْرَةُ وَالْبَيَاضُ فَإِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ حَلَّتِ الصَّلَاةُ وَالْفَجْرُ فَجْرَانِ الْمُسْتَطِيلُ وَالْمُعْتَرِضُ فَإِذَا انْصَدَعَ الْمُعْتَرِضُ حَلَّتِ الصَّلَاةُ

  215. سنن الدارقطني 1055لا حكم مسجّل

    الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ

  216. سنن الدارقطني 1056لا حكم مسجّل

    الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ

  217. سنن الدارقطني 1057لا حكم مسجّل

    الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ بَابٌ فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

  218. سنن الدارقطني 1058لا حكم مسجّل

    إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ

  219. سنن الدارقطني 1059لا حكم مسجّل

    لَيْلَةٌ ثَالِثَةٌ أَوْ رَابِعَةٌ

  220. سنن الدارقطني 1060لا حكم مسجّل

    مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

  221. سنن الدارقطني 1061لا حكم مسجّل

    مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

  222. سنن الدارقطني 1062لا حكم مسجّل

    بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً كُنْتُ فِيهَا فَأَصَابَتْنَا ظُلْمَةٌ فَلَمْ تُعْرَفِ الْقِبْلَةُ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَّا قَدْ عَرَفْنَا الْقِبْلَةَ هِيَ هَاهُنَا قِبَلَ الشِّمَالِ فَصَلُّوا وَخَطُّوا خَطًّا وَقَالَ بَعْضُنَا الْقِبْلَةُ هَاهُنَا قِبَلَ الْجَنُوبِ وَخَطُّوا خَطًّا فَلَمَّا أَصْبَحُوا وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ أَصْبَحَتْ تِلْكَ الْخُطُوطُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَلَمَّا قَفَلْنَا مِنْ سَفَرِنَا سَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَسَكَتَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ البقرة 115 أَيْ حَيْثُ كُنْتُمْ

  223. سنن الدارقطني 1063لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي التَّطَوُّعِ خَاصَّةً حَيْثُ تَوَجَّهَ بِكَ بَعِيرُكَ

  224. سنن الدارقطني 1064لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ أَوْ سَفَرٍ فَأَصَابَنَا غَيْمٌ فَتَحَيَّرْنَا فَاخْتَلَفْنَا فِي الْقِبْلَةِ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِدَةٍ وَجَعَلَ أَحَدُنَا يَخُطُّ بَيْنَ يَدَيْهِ لِنَعْلَمَ أَمْكِنَتَنَا فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِالْإِعَادَةِ وَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْ صَلَاتُكُمْ كَذَا قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ عَطَاءٍ وَهُمَا ضَعِيفَانِ

  225. سنن الدارقطني 1065لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ كَيْفَ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

  226. سنن الدارقطني 1066لا حكم مسجّل

    فَجَعَلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا بَيْنَ يَدَيْهِ أَحْجَارًا يُصَلِّي إِلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا نَحْنُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ

  227. سنن الدارقطني 1067لا حكم مسجّل

    ثنا أَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا مِثْلَ قَوْلِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ بَابٌ فِي ذِكْرِ الْأَمْرِ بِالْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ وَأَحَقِّهِمَا

  228. سنن الدارقطني 1068لا حكم مسجّل

    أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَقِيقًا فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِنَا وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرَنَاهُ فَقَالُ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَبِرُّوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

  229. سنن الدارقطني 1069لا حكم مسجّل

    صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

  230. سنن الدارقطني 1070لا حكم مسجّل

    إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ أَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ

  231. سنن الدارقطني 1071لا حكم مسجّل

    صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي قُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ أَلَا فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا مُوَجِّهِينَ إِلَى الْكَعْبَةِ

  232. سنن الدارقطني 1072لا حكم مسجّل

    قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ عَلِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ هَوَى نَبِيِّهِ ﷺ فَنَزَلَتْ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ البقرة 144 فَأَمَرَهُ أَنْ يُوَلِّيَ إِلَى الْكَعْبَةِ وَمَرَّ عَلَيْنَا رَجُلٌ وَنَحْنُ نُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ إِنَّ نَبِيَّكُمْ ﷺ قَدْ حَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَتَوَجَّهْنَا إِلَى الْكَعْبَةِ وَقَدْ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ

  233. سنن الدارقطني 1073لا حكم مسجّل

    جَاءَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ الْمُنَادِي قَدْ حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَصَلُّوا الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ إِلَى الْكَعْبَةِ

  234. سنن الدارقطني 1074صحيح

    لَمَّا حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ مَرَّ رَجُلٌ بِأَهْلِ قُبَاءٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ لَهُمْ قَدْ حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَاسْتَدَارُوا أَمَامَهُمْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ بَابُ ذِكْرِ صَلَاةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتْنَفِلِ

  235. سنن الدارقطني 1075لا حكم مسجّل

    أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ فَرِيضَةٌ

  236. سنن الدارقطني 1076صحيح

    مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي لَهُمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ هِيَ لَهُ نَافِلَةٌ وَلَهُمْ فَرِيضَةٌ بَابُ ذِكْرِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَمُرَاحِ الْغَنَمِ

  237. سنن الدارقطني 1077لا حكم مسجّل

    قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَرَخَّصَ أَنْ يُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّيَ فِي مُرَاحَاتِ الْغَنَمِ وَنَهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ

  238. سنن الدارقطني 1078صحيح

    صَلُّوا فِي مُرَاحَاتِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مُرَاحَاتِ الْإِبِلِ

  239. سنن الدارقطني 1079لا حكم مسجّل

    نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي مُرَاحَاتِ الشَّاءِ

  240. سنن الدارقطني 1080لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جِئْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَوَجَدْتَ النَّاسَ يُصَلُّونَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُونُ لَكَ نَافِلَةً وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ

  241. سنن الدارقطني 1081لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا جَاءَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا فَلْيُصَلِّي مَعَهُ

  242. سنن الدارقطني 1082لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا رَجُلٌ يَقُومُ فَيَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ

  243. سنن الدارقطني 1083لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَ اثْنَانِ صَلَّيَا مَعًا فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَ أَحَدُهُمْ

  244. سنن الدارقطني 1084لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لَهَا أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا وَيُقَامَ وَتَؤُمَّ نِسَاءَهَا بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

  245. سنن الدارقطني 1085لا حكم مسجّل

    يَؤُمُّ النَّاسَ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً وَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَفْقَهُهُمْ فِي الدِّينِ وَإِنْ كَانُوا فِي الدِّينِ سَوَاءً فَأَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُقْعَدُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَكَانَ يُسَوِّي مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَلْيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

  246. سنن الدارقطني 1086لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا فَإِنْ كَانُوا فِي الْقُرْآنِ وَاحِدًا فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ وَاحِدًا فَأَفْقَهُهُمْ فِقْهًا فَإِنْ كَانَ الْفِقْهُ وَاحِدًا فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا بَابُ الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ

  247. سنن الدارقطني 1087لا حكم مسجّل

    الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

  248. سنن الدارقطني 1088لا حكم مسجّل

    اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

  249. سنن الدارقطني 1089لا حكم مسجّل

    لَا يَتَقَدَّمِ الصَّفَّ الْأَوَّلَ أَعْرَابِيٌّ وَلَا أَعْجَمِيُّ وَلَا غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ

  250. سنن الدارقطني 1090لا حكم مسجّل

    إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ لَا يَقُومَ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ فَيُصَلِّي تَطَوُّعًا حَتَّى يَنْحَرِفَ أَوْ يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ

  251. سنن الدارقطني 1091لا حكم مسجّل

    قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ثُمَّ جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ فَصَلَّى فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ

  252. سنن الدارقطني 1092لا حكم مسجّل

    لَمْ يَمُتْ نَبِيٌّ حَتَّى يَؤُمَّهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ

  253. سنن الدارقطني 1093لا حكم مسجّل

    إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَوَاللَّهِ لَتَتُمُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَتَخْتَلِفَنَّ قُلُوبُكُمْ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يَلْزَقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِهِ

  254. سنن الدارقطني 1094لا حكم مسجّل

    كَانَ يَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ

  255. سنن الدارقطني 1095لا حكم مسجّل

    قَالَتْ ثَلَاثَةٌ مِنَ النُّبُوَّةِ تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

  256. سنن الدارقطني 1096لا حكم مسجّل

    أُمِرْنَا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا وَنُؤَخِّرَ سَحُورَنَا وَنَضْرِبَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ

  257. سنن الدارقطني 1097لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ السَّحُورَ وَنُعَجِّلَ الْإِفْطَارَ وَأَنْ نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ

  258. سنن الدارقطني 1098لا حكم مسجّل

    وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ مِنَ السُّنَّةِ

  259. سنن الدارقطني 1099لا حكم مسجّل

    عَنْ عَلِيٍّ ؓ فَصَلِّ لِرَبِّكِ وَانْحَرْ الكوثر 2 قَالَ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

  260. سنن الدارقطني 1100لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ

  261. سنن الدارقطني 1101لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ

  262. سنن الدارقطني 1102لا حكم مسجّل

    إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعَ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ

  263. سنن الدارقطني 1103لا حكم مسجّل

    إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ

  264. سنن الدارقطني 1104لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ

  265. سنن الدارقطني 1105لا حكم مسجّل

    رَآنِي النَّبِيُّ ﷺ وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلَاةِ فَأَخَذَ يَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي

  266. سنن الدارقطني 1106لا حكم مسجّل

    قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ مِثْلَهُ

  267. سنن الدارقطني 1107ضعيف

    مَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَاضِعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ فَجَعَلَهَا عَلَى شِمَالِهِ

  268. سنن الدارقطني 1108لا حكم مسجّل

    قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ اسْتَوُوا اسْتَوُوا وَتَعَادَلُوا بَابُ ذِكْرِ التَّكْبِيرِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَقَدْرِ ذَلِكَ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ

  269. سنن الدارقطني 1109لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ

  270. سنن الدارقطني 1110لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ

  271. سنن الدارقطني 1111لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كَبَّرَ ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَهُمَا كَذَلِكَ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ

  272. سنن الدارقطني 1112لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ

  273. سنن الدارقطني 1113لا حكم مسجّل

    يَرْفَعُ ثُمَّ يُكَبِّرُ

  274. سنن الدارقطني 1114لا حكم مسجّل

    قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كَبَّرَ نَحْوَهُ

  275. سنن الدارقطني 1115لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ

  276. سنن الدارقطني 1116لا حكم مسجّل

    إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

  277. سنن الدارقطني 1117لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كَبَّرَ ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ فَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ السُّجُودِ وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَتَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ

  278. سنن الدارقطني 1118لا حكم مسجّل

    كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ حَصْبَهُ حَتَّى يَرْفَعَ

  279. سنن الدارقطني 1119لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ

  280. سنن الدارقطني 1120لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا مَنْكِبَيْهِ وَحِينَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْأَيْمَنِ وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْأَيْسَرِ وَحَلَّقَ حَلَقَةً وَدَعَا هَكَذَا وَأَشَارَ سُفْيَانُ بِإِصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ قَالَ وَأَتَيْتُهُمْ يَعْنِي أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي بَرَانِسِهِمْ فِي الشِّتَاءِ

  281. سنن الدارقطني 1121لا حكم مسجّل

    بْنُ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ مَا أَرَى أَبَاكَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا ذَلِكَ الْيَوْمَ الْوَاحِدَ فَحَفِظَ ذَلِكَ وَعَبْدُ اللَّهِ لَمْ يَحْفَظْ ذَلِكَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّمَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ لَفْظُ جَرِيرٍ

  282. سنن الدارقطني 1122لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ

  283. سنن الدارقطني 1123لا حكم مسجّل

    كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ ابْنُ مُبَشِّرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

  284. سنن الدارقطني 1124لا حكم مسجّل

    رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ لِلرُّكُوعِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَاصْنَعُوا وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

  285. سنن الدارقطني 1125لا حكم مسجّل

    فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي النَّوْمِ يُصَلِّي فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ إِذَا رَكَعَ ثُمَّ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

  286. سنن الدارقطني 1126لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَبَّرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنَ أُذُنَيْهِ

  287. سنن الدارقطني 1127لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ

  288. سنن الدارقطني 1128لا حكم مسجّل

    بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُشْكَانَ الْمَرْوَزِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ لَمْ يُثْبَتْ عِنْدِي حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْ وَقَدْ ثَبُتَ عِنْدِي حَدِيثُ مَنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ وَمَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَسُفْيَانُ وَيُونُسُ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

  289. سنن الدارقطني 1129لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ

  290. سنن الدارقطني 1130لا حكم مسجّل

    عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ مِثْلَهُ

  291. سنن الدارقطني 1131لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ

  292. سنن الدارقطني 1132لا حكم مسجّل

    قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى سَاوَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ قَالَ عَلِيٌّ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ قِيلَ لِي إِنَّ يَزِيدَ حَيٌّ فَأَتَيْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى سَاوَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّكَ قُلْتَ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ قَالَ لَا أَحْفَظُ هَذَا فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ مَا أَحْفَظُهُ

  293. سنن الدارقطني 1133لا حكم مسجّل

    قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ ؓ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَالَ إِسْحَاقُ بِهِ نَأْخُذُ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ وَكَانَ ضَعِيفًا عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرُ حَمَّادٍ يَرْوِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُرْسَلًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ فِعْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ الصَّوَابُ

  294. سنن الدارقطني 1134لا حكم مسجّل

    قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ لِأَنْظُرَ كَيْفَ يُصَلِّي فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى أُذُنَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى جَعَلَهُمَا بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى جَعَلَهُمَا بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ مِنْ رَأْسِهِ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ

  295. سنن الدارقطني 1135لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ السُّجُودَ

  296. سنن الدارقطني 1136aلا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ أَبُو عُتْبَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

  297. سنن الدارقطني 1136bصحيح

    قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ بَابُ دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

  298. سنن الدارقطني 1137لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنُ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ الأنعام 163 اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَإِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعِظَامِي وَعَصَبِي وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ فَإِذَا سَجَدَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلْقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

  299. سنن الدارقطني 1138لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنُ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِينِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ وَأَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

  300. سنن الدارقطني 1139لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ الأنعام 163 اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ وَأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَقِنِي سِيِّئَ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ لَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ قَالَ شُعَيْبٌ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِنْ قُلْتَ أَنْتَ هَذَا الْقَوْلَ فَقُلْ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ

  301. سنن الدارقطني 1140ضعيف

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ اسْتَفْتَحَ صَلَاتَهُ فَكَبَّرَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ رَبَّنَا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ثَلَاثًا أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ قَالَ ثُمَّ يَقْرَأُ

  302. سنن الدارقطني 1141لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

  303. سنن الدارقطني 1142لا حكم مسجّل

    قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ وَإِذَا تَعَوَّذَ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَمْزِ الشَّيْطَانِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ رَفَعَهُ هَذَا الشَّيْخُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ الصَّوَابُ

  304. سنن الدارقطني 1143لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

  305. سنن الدارقطني 1144لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

  306. سنن الدارقطني 1145لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ انْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَرَأَيْتُهُ قَالَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

  307. سنن الدارقطني 1146لا حكم مسجّل

    قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ مِثْلَهُ

  308. سنن الدارقطني 1147لا حكم مسجّل

    ثُمَّ يَتَعَوَّذُ

  309. سنن الدارقطني 1148لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ إِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

  310. سنن الدارقطني 1149لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

  311. سنن الدارقطني 1150لا حكم مسجّل

    يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

  312. سنن الدارقطني 1151لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ لَمَّا كَبَّرَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ يَسْمَعُ ذَلِكَ مَنْ يَلِيهِ

  313. سنن الدارقطني 1152لا حكم مسجّل

    بْنُ عُمَيْرٍ عَلَى عَائِشَةَ ؓ فَسَأَلْتُهَا عَنِ افْتِتَاحِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ إِذَا كَبَّرَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

  314. سنن الدارقطني 1153لا حكم مسجّل

    كَانَ عُمَرُ ؓ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ يُسْمِعُنَا ذَلِكَ وَيُعَلِّمُنَا

  315. سنن الدارقطني 1154لا حكم مسجّل

    كَانَ عُثْمَانُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ يُسْمِعُنَا ذَلِكَ

  316. سنن الدارقطني 1155لا حكم مسجّل

    قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 فِي صَلَاتِهِ

  317. سنن الدارقطني 1156لا حكم مسجّل

    قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْهَرُ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 فِي السُّورَتَيْنِ جَمِيعًا

  318. سنن الدارقطني 1157لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَقْرَأُ إِذْ قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة 2 فَقَالَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1

  319. سنن الدارقطني 1158لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ فِي الْمَكْتُوبَاتِ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1

  320. سنن الدارقطني 1159لا حكم مسجّل

    طَالِبٍ وَعَمَّارًا يَقُولَانِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1

  321. سنن الدارقطني 1160لا حكم مسجّل

    قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْهَرُ فِي الصَّلَاةِ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1

  322. سنن الدارقطني 1161لا حكم مسجّل

    الْمُؤْمِنِينَ الْمَهْدِيُّ الْمَغْرِبَ فَ جَهَرَ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 قَالَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 قَالَ قُلْتُ نُؤْثِرُهُ عَنْكَ قَالَ نَعَمْ

  323. سنن الدارقطني 1162لا حكم مسجّل

    قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1

  324. سنن الدارقطني 1163لا حكم مسجّل

    بْنِ عَمْرٍو الْكُوفِيُّ ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْمَكِّيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يَجْهَرُ فِي السُّورَتَيْنِ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 حَتَّى قُبِضَ

  325. سنن الدارقطني 1164لا حكم مسجّل

    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ بِهَا

  326. سنن الدارقطني 1165لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَبْدَأُ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 وَقَالَ النَّيْسَابُورِيُّ يَقْرَأُ

  327. سنن الدارقطني 1166لا حكم مسجّل

    قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ فَكَانُوا يَجْهَرُونَ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1

  328. سنن الدارقطني 1167لا حكم مسجّل

    كَانَ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا جَاءَنِي بِالْوَحْيِ أَوَّلَ مَا يُلْقِي عَلَيَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

  329. سنن الدارقطني 1168لا حكم مسجّل

    هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ الفاتحة 7 قَالَ آمِينَ وَقَالَ النَّاسُ آمِينَ وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ مِنَ اثْنَتَيْنِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا صَحِيحٌ وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ

  330. سنن الدارقطني 1169لا حكم مسجّل

    عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

  331. سنن الدارقطني 1170لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

  332. سنن الدارقطني 1171لا حكم مسجّل

    إِذَا قَرَأَ وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هِيَ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنَّهَا الْآيَةُ السَّابِعَةُ وَقَالَ الْفَارِسِيُّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَمَّ النَّاسَ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا

  333. سنن الدارقطني 1172لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنِي جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الصَّلَاةَ فَقَامَ فَكَبَّرَ لَنَا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 فِيمَا يُجْهَرُ بِهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ

  334. سنن الدارقطني 1173لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّنِي جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1

  335. سنن الدارقطني 1174لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 الصَّوَابُ أَبُو مَعْشَرٍ

  336. سنن الدارقطني 1175صحيح

    كَانَ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَطَعَهَا آيَةً آيَةً وَعَدَّهَا عَدَّ الْأَعْرَابِ وَعَدَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 آيَةً وَلَمْ يَعُدَّ عَلَيْهِمْ الفاتحة 7

  337. سنن الدارقطني 1176لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ قُلْتُ أَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة 2 قَالَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1

  338. سنن الدارقطني 1177صحيح

    مَالِكٍ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 يَمُدُّ بِسْمِ اللَّهِ وَيَمُدُّ الرَّحْمَنَ وَيَمُدُّ الرَّحِيمَ

  339. سنن الدارقطني 1178لا حكم مسجّل

    قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَجْهَرُ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1

  340. سنن الدارقطني 1179لا حكم مسجّل

    كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ الرَّمْلِيِّ بِخَطِّ يَدِهِ ثنا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ أَبِي السَّرِيُّ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ مِنَ الصَّلَوَاتِ مَا لَا أَحْصِيهَا الصُّبْحَ الْمَغْرِبَ فَكَانَ يَجْهَرُ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 قَبْلَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبَعْدَهَا وَسَمِعْتُ الْمُعْتَمِرَ يَقُولُ مَا آلُو أَنْ أَقْتَدِيَ بِصَلَاةِ أَبِي وَقَالَ أَبِي مَا آلُو أَنْ أَقْتَدِيَ بِصَلَاةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَالَ أَنَسٌ مَا آلُو أَنْ أَقْتَدِيَ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

  341. سنن الدارقطني 1180لا حكم مسجّل

    قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1

  342. سنن الدارقطني 1181لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّنِي جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَجَهَرَ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

  343. سنن الدارقطني 1182صحيح

    قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَكْتَتَانِ سَكْتَةٌ إِذَا قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 وَسَكْتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَتَبَ أَنْ صَدَقَ سَمُرَةُ

  344. سنن الدارقطني 1183لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى أُخْبِرَكَ بِآيَةٍ أَوْ قَالَ بِسُورَةٍ لَمْ تَنْزِلْ عَلَى نَبِيٍّ بَعْدَ سُلَيْمَانَ غَيْرِي قَالَ فَمَشَى وَتَبِعْتُهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَأَخْرَجَ رِجْلَهُ مِنْ أُسْكُفَّةِ الْمَسْجِدِ وَبَقِيَتِ الْأُخْرَى فِي الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي أَنَسِيَ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ بِوَجْهِهِ وَقَالَ بِأَيِّ شَيْءٍ تُفْتَحُ الْقِرَاءَةُ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ قَالَ قُلْتُ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 قَالَ هِيَ هِيَ ثُمَّ خَرَجَ

  345. سنن الدارقطني 1184لا حكم مسجّل

    قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَجْهَرُ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَجْهَرُ بِهَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ وَابْنُ الْحَنَفِيَّةِ

  346. سنن الدارقطني 1185لا حكم مسجّل

    بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ الْكُوفِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ الْحِمَارُ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَبِيبٍ ثنا مُوسَى بْنُ أَبِي حَبِيبٍ الطَّائِفِيُّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ وَكَانَ بَدْرِيًّا قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَهَرَ فِي الصَّلَاةِ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَفِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ

  347. سنن الدارقطني 1186لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1

  348. سنن الدارقطني 1187لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَهُ قَالَ صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِالْمَدِينَةِ صَلَاةً فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 لِأُمِّ الْقُرْآنِ وَلَمْ يَقْرَأْهَا لِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا وَلَمْ يُكَبِّرْ حِينَ يَهْوِي حَتَّى قَضَى تِلْكَ الصَّلَاةَ فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يَا مُعَاوِيَةُ أَسَرَقْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ قَالَ فَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 لِأُمِّ الْقُرْآنِ وَلِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا وَكَبَّرَ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ

  349. سنن الدارقطني 1188لا حكم مسجّل

    حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمْ يَقْرَأْ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 حِينَ افْتَتَحَ الْقُرْآنَ وَقَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَتَاهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ مِنْ نَاحِيَةَ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا أَتَرَكْتَ صَلَاتَكَ يَا مُعَاوِيَةُ أَنَسِيتَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ الْأُخْرَى قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 قَالَ الشَّيْخُ وَرَوَى الْجَهْرَ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَمِنْ أَزْوَاجِهِ غَيْرَ مَنْ سَمَّيْنَا كَتَبْنَا أَحَادِيثَهُمْ بِذَلِكَ فِي كِتَابِ الْجَهْرِ بِهَا مُفْرَدًا وَاقْتَصَرْنَا هَاهُنَا عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ طَلَبًا لِلِاخْتِصَارِ وَالتَّخْفِيفِ وَكَذَلِكَ ذَكَرْنَا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَحَادِيثَ مَنْ جَهَرَ بِهَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ وَالْخَالِفِينَ بَعْدَهُمْ رَحِمَهُمُ اللَّهُ

  350. سنن الدارقطني 1189لا حكم مسجّل

    مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي رُبَّمَا كُنْتُ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ فَغَمَزَ ذِرَاعِي ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَفَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنِّي قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لَهُ يَقُولُ عَبْدِي إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 فَيَذْكُرُنِي عَبْدِي ثُمَّ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة 2 فَأَقُولُ حَمِدَنِي عَبْدِي ثُمَّ يَقُولُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 فَأَقُولُ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي ثُمَّ يَقُولُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ فَأَقُولُ مَجَّدَنِي عَبْدِي ثُمَّ يَقُولُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ الفاتحة 5 فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ

  351. سنن الدارقطني 1190لا حكم مسجّل

    ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي نُوحُ بْنُ أَبِي بِلَالٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَرَأْتُمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاقْرَءُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 إِنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ وَأُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي وَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 إِحْدَاهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ثُمَّ لَقِيتُ نُوحًا فَحَدَّثَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ

  352. سنن الدارقطني 1191لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

  353. سنن الدارقطني 1192لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة 2 ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْهَةً لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ أَبِي دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ وَوَقَفَهُ غَيْرُهُ مِنْ فِعْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ

  354. سنن الدارقطني 1193لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ وَفِي خُفَّيْهِ

  355. سنن الدارقطني 1194لا حكم مسجّل

    فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 آيَةٌ بَابُ مَا يُجْزِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

  356. سنن الدارقطني 1195حسن

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِينِي مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنِّي لَا أَقْرَأُ قَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ فَضَمَّ عَلَيْهَا بِيَدِهِ وَقَالَ هَذَا لِرَبِّي فَمَا لِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي فَضَمَّ بِيَدِهِ الْأُخْرَى وَقَامَ

  357. سنن الدارقطني 1196لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَمَا يُجْزِينِي فِي صَلَاتِي قَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ هَذَا لِلَّهِ فَمَا لِي قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ وَقَبَضَ كَفَّيْهِ

  358. سنن الدارقطني 1197لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا عَلِّمْنِي مَا يُجْزِينِي مِنْهُ قَالَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لِلَّهِ فَمَا لِي

  359. سنن الدارقطني 1198لا حكم مسجّل

    فَقَالَتْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الم اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ آل عمران 2 إِلَى قَوْلِهِ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ إِلَى قَوْلِهِ آمَنَّا بِهِ آل عمران 7 فَإِذَا رَأَيْتُمْ أُولَئِكَ فَهُمُ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ بَابُ ذِكْرِ اخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِي الْجَهْرِ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1

  360. سنن الدارقطني 1199صحيح

    قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ؓ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

  361. سنن الدارقطني 1200لا حكم مسجّل

    صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ؓ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

  362. سنن الدارقطني 1201لا حكم مسجّل

    قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ يَجْهَرُوا بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1

  363. سنن الدارقطني 1202لا حكم مسجّل

    فَلَمْ يَكُونُوا يَجْهَرُونَ وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شُعْبَةَ وَهَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ

  364. سنن الدارقطني 1203لا حكم مسجّل

    اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ؓ فَلَمْ يَكُونُوا يَجْهَرُونَ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1

  365. سنن الدارقطني 1204لا حكم مسجّل

    وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ لَمْ يَكُونُوا يَجْهَرُونَ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَالْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ وَيَحْيَى بْنُ السَّكَنِ وَأَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ وَعَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ الَّذِي تَقَدَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة 2 وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَامَّةُ أَصْحَابِ قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ مِنْهُمْ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ وَغَيْرُهُمْ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَهَمَّامٌ وَاخْتَلَفَ عَنْهُمَا فِي لَفْظِهِ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ أَنَسٍ

  366. سنن الدارقطني 1205لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة 2

  367. سنن الدارقطني 1206لا حكم مسجّل

    اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ؓ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة 2

  368. سنن الدارقطني 1207لا حكم مسجّل

    كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ

  369. سنن الدارقطني 1208لا حكم مسجّل

    اللَّهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ بِـ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة 2 أَوْ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 فَقَالَ إِنَّكَ تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ مَا أَحْفَظُهُ وَمَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ قُلْتُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ قَالَ نَعَمْ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ وَخَلَفَ الْإِمَامِ

  370. سنن الدارقطني 1209لا حكم مسجّل

    مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي سَكَتَاتِهِ وَمَنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ

  371. سنن الدارقطني 1210لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قُلْتُ وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَالَ وَإِنْ كُنْتُ أَنَا قُلْتُ وَإِنْ جَهَرْتَ قَالَ وَإِنْ جَهَرْتُ رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ

  372. سنن الدارقطني 1211لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَالَ وَإِنْ كُنْتُ أَنَا قُلْتُ وَإِنْ جَهَرْتَ قَالَ وَإِنْ جَهَرْتُ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ

  373. سنن الدارقطني 1212لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ نَعَمْ

  374. سنن الدارقطني 1213صحيح

    الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ يَسْكُنُ إِيلِيَا عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ مِنْ وَرَاءِ إِمَامِكُمْ قَالَ قُلْنَا أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ

  375. سنن الدارقطني 1214لا حكم مسجّل

    كَأَنَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفِي قُلْنَا أَجَلْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا

  376. سنن الدارقطني 1215لا حكم مسجّل

    قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بِهَذَا

  377. سنن الدارقطني 1216لا حكم مسجّل

    وَقَالَ فِيهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ إِذَا جَهَرَ قُلْنَا أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَالَ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا

  378. سنن الدارقطني 1217لا حكم مسجّل

    أَبُو نُعَيْمٍ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ وَكَانَ أَبُو نُعَيْمٍ أَوَّلَ مَنْ أَذَّنَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَبُو نُعَيْمٍ وَأَقْبَلَ عُبَادَةُ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى صَفَفْنَا خَلْفَ أَبِي نُعَيْمٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَجَعَلَ عُبَادَةُ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لِعُبَادَةَ قَدْ صَنَعْتَ شَيْئًا فَلَا أَدْرِي أَسُنَّةٌ هِيَ أَمْ سَهْوٌ كَانَتْ مِنْكَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ قَالَ أَجَلْ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ هَلْ تَقْرَءُونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ بَعْضُنَا إِنَّا لَنَصْنَعُ ذَلِكَ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا وَأَنَا أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ

  379. سنن الدارقطني 1218لا حكم مسجّل

    هَلْ تَقْرَءُونَ فِي الصَّلَاةِ مَعِيَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

  380. سنن الدارقطني 1219لا حكم مسجّل

    قَالَ سَأَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ تَقْرَءُونَ مَعِيَ وَأَنَا أُصَلِّي قُلْنَا إِنَّا نَقْرَأُ نَهُذُّهُ هَذًّا وَنَدْرُسُهُ دَرْسًا قَالَ فَلَا تَقْرَءُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ سِرًّا فِي أَنْفُسَكُمْ هَذَا مُرْسَلٌ

  381. سنن الدارقطني 1220لا حكم مسجّل

    إِنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ فِي صَلَاتِكَ شَيْئًا قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ نَعَمْ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ فَلَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ

  382. سنن الدارقطني 1221لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيهِ فَلَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا

  383. سنن الدارقطني 1222لا حكم مسجّل

    قَامَ إِلَى جَنْبِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ يَقْرَأُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ أَبَا الْوَلِيدِ تَقْرَأُ وَتَسْمَعُ وَهُوَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ نَعَمْ إِنَّا قَرَأْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَغَلَطَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ سَبَّحَ فَقَالَ لَنَا حِينَ انْصَرَفَ هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ قَدْ عَجِبْتُ قُلْتُ مَنْ هَذَا الَّذِي يُنَازِعُنِي الْقُرْآنَ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَلَا تَقْرَءُوا مَعَهُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا

  384. سنن الدارقطني 1223لا حكم مسجّل

    مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً أَوْ تَطَوُّعًا فَلْيَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةً مَعَهَا فَإِنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَى وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً مَعَ إِمَامٍ يَجْهَرُ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي بَعْضِ سَكَتَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ

  385. سنن الدارقطني 1224لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُجَ يُنَادِي فِي النَّاسِ أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ

  386. سنن الدارقطني 1225لا حكم مسجّل

    لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

  387. سنن الدارقطني 1226لا حكم مسجّل

    لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ

  388. سنن الدارقطني 1227لا حكم مسجّل

    الْإِمَامُ ضَامِنٌ فَمَا صَنَعَ فَاصْنَعُوا

  389. سنن الدارقطني 1228لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا بِعِوَضٍ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ عَنْ أَشْهَبَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

  390. سنن الدارقطني 1229لا حكم مسجّل

    كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يَقُولُ اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

  391. سنن الدارقطني 1230لا حكم مسجّل

    كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ

  392. سنن الدارقطني 1231لا حكم مسجّل

    ثنا شُعْبَةُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

  393. سنن الدارقطني 1232لا حكم مسجّل

    يَقُولُ اقْرَءُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ بَابُ ذِكْرِ قَوْلِهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ

  394. سنن الدارقطني 1233لا حكم مسجّل

    مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

  395. سنن الدارقطني 1234لا حكم مسجّل

    رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَنَازَعَا فَقَالَ أَتَنْهَانِي عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَنَازَعَا حَتَّى بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ

  396. سنن الدارقطني 1235لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَسَأَلَهُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لَيَسْكُتُونَ ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا

  397. سنن الدارقطني 1236لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَنَهَاهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ أَتَنْهَانِي أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَتَذَاكَرَا ذَلِكَ حَتَّى سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ

  398. سنن الدارقطني 1237لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّوَابُ

  399. سنن الدارقطني 1238لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ مَتْرُوكٌ

  400. سنن الدارقطني 1239لا حكم مسجّل

    قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الأعراف 204 قَالَ نَزَلَتْ فِي رَفْعِ الْأَصْوَاتِ وَهُمْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ لَفْظُ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ ضَعِيفٌ

  401. سنن الدارقطني 1240صحيح

    قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَرَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يُخَالِجُنِي سُورَتَهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَلَمْ يَقُلْ هَكَذَا غَيْرُ حَجَّاجٍ وَخَالَفَهُ أَصْحَابُ قَتَادَةَ مِنْهُمْ شُعْبَةُ وَسَعِيدٌ وَغَيْرُهُمَا فَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهُ نَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَحَجَّاجٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

  402. سنن الدارقطني 1241لا حكم مسجّل

    كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ إِمَامٍ

  403. سنن الدارقطني 1242لا حكم مسجّل

    عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ مَوْقُوفًا

  404. سنن الدارقطني 1243لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

  405. سنن الدارقطني 1244لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

  406. سنن الدارقطني 1245لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ الفاتحة 7 فَقُولُوا آمِينَ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ ضَعِيفٌ

  407. سنن الدارقطني 1246لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا أَبُو سَعْدٍ الصَّاغَانِيُّ ضَعِيفٌ

  408. سنن الدارقطني 1247لا حكم مسجّل

    لَا قِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ

  409. سنن الدارقطني 1248لا حكم مسجّل

    قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ أَوْ أَنْصِتُ قَالَ بَلْ أَنْصِتْ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ

  410. سنن الدارقطني 1249لا حكم مسجّل

    إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُنَا إِذَا صَلَّى بِنَا قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

  411. سنن الدارقطني 1250لا حكم مسجّل

    فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَنَا فَكَانَ يُعَلِّمُنَا صَلَاتَنَا وَيُبَيِّنُ لَنَا سُنَّتَنَا قَالَ أَقِيمُوا الصُّفُوفَ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

  412. سنن الدارقطني 1251لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ الفاتحة 7 فَأَنْصِتُوا

  413. سنن الدارقطني 1252لا حكم مسجّل

    تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ خَافَتَ أَوْ جَهَرَ

  414. سنن الدارقطني 1253لا حكم مسجّل

    الْعَوْفِيُّ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَجَابِرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ جَابِرٌ وَلَيْثٌ ضَعِيفَانِ

  415. سنن الدارقطني 1254لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

  416. سنن الدارقطني 1255لا حكم مسجّل

    مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ

  417. سنن الدارقطني 1256لا حكم مسجّل

    عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ وَلَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ

  418. سنن الدارقطني 1257لا حكم مسجّل

    مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ

  419. سنن الدارقطني 1258لا حكم مسجّل

    مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ

  420. سنن الدارقطني 1259لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ

  421. سنن الدارقطني 1260لا حكم مسجّل

    يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ

  422. سنن الدارقطني 1261لا حكم مسجّل

    يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

  423. سنن الدارقطني 1262لا حكم مسجّل

    سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَجَبَتْ هَذِهِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ إِلَيْهِ مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا كَفَاهُمْ كَذَا قَالَ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ وَالصَّوَابُ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مَا أَرَى الْإِمَامَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ

  424. سنن الدارقطني 1263لا حكم مسجّل

    يَا كَثِيرُ مَا أَرَى الْإِمَامَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ

  425. سنن الدارقطني 1264لا حكم مسجّل

    مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ

  426. سنن الدارقطني 1265صحيح

    قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةً فَلَمَّا قَضَاهَا قَالَ هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ فِي الْقُرْآنِ إِذَا أَسْرَرْتُ بِقِرَاءَتِي فَاقْرَءُوا مَعِيَ وَإِذَا جَهَرْتُ بِقِرَاءَتِي فَلَا يَقْرَأَنَّ مَعِيَ أَحَدٌ تَفَرَّدَ بِهِ زَكَرِيَّا الْوَقَّارُ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ مَتْرُوكٌ

  427. سنن الدارقطني 1266لا حكم مسجّل

    يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ خَافَتَ أَوْ قَرَأَ

  428. سنن الدارقطني 1267صحيح

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ الفاتحة 7 قَالَ آمِينَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ هَذَا صَحِيحٌ وَالَّذِي بَعْدَهُ

  429. سنن الدارقطني 1268لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِآمِينَ إِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ الفاتحة 7

  430. سنن الدارقطني 1269لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ الفاتحة 7 قَالَ آمِينَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَشَدُّ شَيْءٍ فِيهِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَسْأَلُ سُفْيَانَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَظُنُّ سُفْيَانَ تَكَلَّمَ بِبَعْضِهِ خَالَفَهُ شُعْبَةُ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ

  431. سنن الدارقطني 1270صحيح

    اللَّهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِينَ قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ الفاتحة 7 قَالَ آمِينَ وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ كَذَا قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ وَيُقَالُ إِنَّهُ وَهِمَ فِيهِ لِأَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَمُحَمَّدَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَغَيْرَهُمَا رَوَوْهُ عَنْ سَلَمَةَ فَقَالُوا وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِآمِينَ وَهُوَ الصَّوَابُ

  432. سنن الدارقطني 1271صحيح

    اللَّهِ ﷺ قَالَ فَلَمَّا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ الفاتحة 7 قَالَ آمِينَ مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ

  433. سنن الدارقطني 1272لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ الفاتحة 7 قَالَ آمِينَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ

  434. سنن الدارقطني 1273لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بَحْرٌ السِّقَاءُ ضَعِيفٌ

  435. سنن الدارقطني 1274لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ آمِينَ

  436. سنن الدارقطني 1275لا حكم مسجّل

    رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمُرَةُ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَكْتَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ سَكْتَةٌ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْرَأَ وَسَكْتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوا إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَصَدَّقَ سَمُرَةَ

  437. سنن الدارقطني 1276لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ سَكَتَ هُنَيْهَةً وَإِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ الفاتحة 7 سَكَتَ سَكْتَةً فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَتَبَ أَنَّ الْأَمْرَ كَمَا صَنَعَ سَمُرَةُ

  438. سنن الدارقطني 1277لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا تَقُولُ فِي صَلَاتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ

  439. سنن الدارقطني 1278صحيح

    كُنَّا نُحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً قَدْرَ سُورَةِ السَّجْدَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ

  440. سنن الدارقطني 1279لا حكم مسجّل

    قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَأَوَّلِ آيَةٍ مِنَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ الْحَمْدَ وَالْآيَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ يَقُولُ إِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

  441. سنن الدارقطني 1280لا حكم مسجّل

    قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قُرْآنٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَ هَذَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَا كَثِيرُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ لَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ

  442. سنن الدارقطني 1281صحيح

    عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ وَطَبَّقَ وَجَعَلَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ أَخِي كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا وَجَعَلَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

  443. سنن الدارقطني 1282لا حكم مسجّل

    فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ أَخِي كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا وَوَضَعَ الْكَفَّيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

  444. سنن الدارقطني 1283حسن

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ الْخَمْسَ

  445. سنن الدارقطني 1284لا حكم مسجّل

    يَا بُرَيْدَةُ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَقُلْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ بَعْدُ

  446. سنن الدارقطني 1285لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَلْيَقُلْ مَنْ وَرَاءَهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

  447. سنن الدارقطني 1286صحيح

    إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَلْيَقُلْ مَنْ وَرَاءَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

  448. سنن الدارقطني 1287لا حكم مسجّل

    صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَتَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقُلْنَا إِنَّ فِينَا مَنْ يَقْرَأُ قَالَ فَبِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

  449. سنن الدارقطني 1288لا حكم مسجّل

    صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَتَقْرَءُونَ فِي صَلَاتِكُمْ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ فَسَكَتُوا قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ قَائِلٌ أَوْ قَائِلُونَ إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ

  450. سنن الدارقطني 1289لا حكم مسجّل

    قَالَا نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بِهَذَا

  451. سنن الدارقطني 1290حسن

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِقَوْمٍ كَانُوا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ فَيَجْهَرُونَ بِهِ خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ وَكُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَقِيلَ لَنَا إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا

  452. سنن الدارقطني 1291لا حكم مسجّل

    إِذَا أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ رُكُوعًا فَكَبَّرَ وَارْكَعْ فَإِنَّهَا تُجْزِئُكَ وَاحِدَةٌ لِلتَّكْبِيرِ وَالرُّكُوعِ

  453. سنن الدارقطني 1292صحيح

    كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

  454. سنن الدارقطني 1293لا حكم مسجّل

    مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

  455. سنن الدارقطني 1294لا حكم مسجّل

    قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلْقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعِظَامِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمَيَّ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

  456. سنن الدارقطني 1295لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ

  457. سنن الدارقطني 1296لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا رَكَعَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

  458. سنن الدارقطني 1297لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا

  459. سنن الدارقطني 1298لا حكم مسجّل

    إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَسَبَّحَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مِنْ جَسَدِهِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثَلَاثُمِائَةِ عَظْمٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثَلَاثُمِائَةِ عِرْقٍ

  460. سنن الدارقطني 1299لا حكم مسجّل

    إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ

  461. سنن الدارقطني 1300صحيح

    كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

  462. سنن الدارقطني 1301لا حكم مسجّل

    كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

  463. سنن الدارقطني 1302لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ اسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ

  464. سنن الدارقطني 1303لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

  465. سنن الدارقطني 1304مقبول

    إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رِجْلَيْهِ وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْبَعِيرِ

  466. سنن الدارقطني 1305لا حكم مسجّل

    إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْجَمَلِ

  467. سنن الدارقطني 1306لا حكم مسجّل

    إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ مَنْ خَلْفَهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

  468. سنن الدارقطني 1307لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا يَسْجُدُ تَقَعُ رُكْبَتَاهُ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ وَوَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ عَنْ شَرِيكٍ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ غَيْرُ شَرِيكٍ وَشَرِيكٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِيمَا يَتَفَرَّدُ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

  469. سنن الدارقطني 1308لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ حَتَّى حَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْهُ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْهُ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ فَسَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ

  470. سنن الدارقطني 1309صحيح

    رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَالَ فَقَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ وَكَذَلِكَ مَا بَعْدَهُ

  471. سنن الدارقطني 1310لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَكَانَ إِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوِ الثَّالِثَةِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِدًا

  472. سنن الدارقطني 1311لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمْ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَحَدُهُمَا وَصَاحِبٌ لَهُ أَيُّوبُ أَوْ خَالِدٌ فَقَالَ لَهُمَا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

  473. سنن الدارقطني 1312لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُزَكُّوا صَلَاتَكُمْ فَقَدِمُوا خِيَارَكُمْ أَبُو الْوَلِيدِ هُوَ خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ضَعِيفٌ بَابُ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ قَبْلَ إِقَامَةِ صُلْبِهِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

  474. سنن الدارقطني 1313صحيح

    مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ

  475. سنن الدارقطني 1314لا حكم مسجّل

    إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

  476. سنن الدارقطني 1315صحيح

    لَا صَلَاةَ لِرَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

  477. سنن الدارقطني 1316لا حكم مسجّل

    لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ

  478. سنن الدارقطني 1317لا حكم مسجّل

    أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ تُصَلِّي وَلَا تَضَعُ أَنْفَهَا بِالْأَرْضِ فَقَالَ مَا هَذِهِ ضَعِي أَنْفَكَ بِالْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ بِالْأَرْضِ مَعَ جَبْهَتِهِ فِي السُّجُودِ نَاشِبٌ ضَعِيفٌ وَلَا يَصِحُّ مُقَاتِلٌ عَنْ عُرْوَةَ

  479. سنن الدارقطني 1318لا حكم مسجّل

    لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ عَلِي الْأَرْضِ

  480. سنن الدارقطني 1319لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي مَا يُصِيبُ أَنْفُهُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصِيبُ أَنْفُهُ مِنَ الْأَرْضِ مَا يُصِيبُ الْجَبِينُ

  481. سنن الدارقطني 1320لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ بِأَعْلَى جَبْهَتِهِ عَلَى قِصَاصِ الشَّعْرِ

  482. سنن الدارقطني 1321لا حكم مسجّل

    سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تُفْتَرَشَ الْيُسْرَى وَتُنْصَبَ الْيُمْنَى

  483. سنن الدارقطني 1322لا حكم مسجّل

    مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تُضْجَعَ الْيُسْرَى وَتُنْصَبَ الْيُمْنَى

  484. سنن الدارقطني 1323لا حكم مسجّل

    سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تُفْتَرَشَ الْيُسْرَى وَتُنْصَبَ الْيُمْنَى

  485. سنن الدارقطني 1324صحيح

    قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ يَدْعُو يَعْنِي فِي التَّشَهُّدِ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى وَيُشِيرُ بِإِصْبُعِهِ الْيُمْنَى السَّبَّابَةِ وَيَضَعُ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسْطَى وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَيُلْقَمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى فَخِذَهُ الْيُسْرَى

  486. سنن الدارقطني 1325لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ وَكَانَ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَّامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

  487. سنن الدارقطني 1326لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

  488. سنن الدارقطني 1327صحيح

    أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُولُوا هَكَذَا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ

  489. سنن الدارقطني 1328لا حكم مسجّل

    عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّشَهُّدَ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ

  490. سنن الدارقطني 1329لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ فِي التَّشَهُّدِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زِدْتُ فِيهَا وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَزِدْتُ فِيهَا وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

  491. سنن الدارقطني 1330لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ هَذَا لَفْظُ ابْنِ أَبِي عُثْمَانَ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ وَخَارِجَةُ ضَعِيفَانِ

  492. سنن الدارقطني 1331لا حكم مسجّل

    اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ كَتَبَ لِي فِي التَّشَهُّدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَخَذَ بِيَدِي فَزَعَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ بِيَدِهِ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ الْمُبَارَكَاتُ لِلَّهِ هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَابْنُ لَهِيعَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ

  493. سنن الدارقطني 1332لا حكم مسجّل

    فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَنَا فَكَانَ يُبَيِّنُ لَنَا مِنْ صَلَاتِنَا وَيُعَلِّمُنَا سُنَّتَنَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ أَحَدِكُمُ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ زَادَ فِيهِ عَلَى أَصْحَابِ قَتَادَةَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَخَالَفَهُ هِشَامٌ وَسَعِيدٌ وَأَبَانُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ قَتَادَةَ وَهَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ حَسَنٌ

  494. سنن الدارقطني 1333لا حكم مسجّل

    الْجُعْفِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا أَبُو مَسْعُودٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَا نا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَرِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي وَقَالَ أَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بِيَدِي وَقَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي فَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تَابَعَهُ ابْنُ عَجْلَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَرِّ

  495. سنن الدارقطني 1334لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَرِّ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَرِّ فَزَادَ فِي آخِرِهِ كَلَامًا وَهُوَ قَوْلُهُ إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ فَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ زُهَيْرٍ فِي الْحَدِيثِ وَوَصَلَهُ بِكَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ وَفَصَلَهُ شَبَابَةُ عَنْ زُهَيْرٍ وَجَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ وَقَوْلُهُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنْ قَوْلِ مَنْ أَدْرَجَهُ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَنَّ ابْنَ ثَوْبَانَ رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ كَذَلِكَ وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلِاتِّفَاقِ حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ وَابْنِ عَجْلَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ فِي رِوَايَتِهِمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَرِّ عَلَى تَرْكِ ذِكْرَهُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ مَعَ اتِّفَاقِ كُلِّ مَنْ رَوَى التَّشَهُّدَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَنْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

  496. سنن الدارقطني 1335لا حكم مسجّل

    أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي قَالَ وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِيَدِي قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي فَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِذَا شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ

  497. سنن الدارقطني 1336لا حكم مسجّل

    أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي وَزَعَمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ قَالَ إِذَا قَضَيْتَ هَذَا أَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْلِسَ فَاجْلِسْ

  498. سنن الدارقطني 1337لا حكم مسجّل

    أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي وَأَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِيَدِ عَلْقَمَةَ وَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَإِنْ شِئْتَ فَاثْبُتْ وَإِنْ شِئْتَ فَانْصَرِفْ

  499. سنن الدارقطني 1338صحيح

    وَقَالَ عَلَّمَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ قَالَ وَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ فَبَلَغَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَقَدْ سَلَّمَ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَأَهْلِ الْأَرْضِ ابْنُ مُجَاهِدٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ

  500. سنن الدارقطني 1339صحيح

    أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا قَالَ فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.