سنن الدارقطني 918
باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ الْبَلْخِيُّ ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ ثنا كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
أُمِرَ أَبُو مَحْذُورَةَ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ وَيَسْتَدْيِرَ فِي إِقَامَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.