دليل

سنن الدارقطني 1045

باب الصلاة في الثوب الواحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ نا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ وَكَهْمَسٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ قَالَهُ ثَلَاثًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.