سنن الدارقطني 1045
باب الصلاة في الثوب الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ نا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ وَكَهْمَسٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ قَالَهُ ثَلَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.