دليل

سنن الدارقطني 1217

باب موضع سكتات الإمام لقراءة المأموم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ نَافِعٌ أَبْطَأَ عُبَادَةُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَأَقَامَ

أَبُو نُعَيْمٍ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ وَكَانَ أَبُو نُعَيْمٍ أَوَّلَ مَنْ أَذَّنَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَبُو نُعَيْمٍ وَأَقْبَلَ عُبَادَةُ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى صَفَفْنَا خَلْفَ أَبِي نُعَيْمٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَجَعَلَ عُبَادَةُ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لِعُبَادَةَ قَدْ صَنَعْتَ شَيْئًا فَلَا أَدْرِي أَسُنَّةٌ هِيَ أَمْ سَهْوٌ كَانَتْ مِنْكَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ قَالَ أَجَلْ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ هَلْ تَقْرَءُونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ بَعْضُنَا إِنَّا لَنَصْنَعُ ذَلِكَ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا وَأَنَا أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.