سنن الدارقطني 845
باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة التي يجب سترها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ الْوَاسِطِيُّ نا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ أنا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ وَالثَّيِّبِ الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَا أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ فَمَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا قَضَتْ وَدَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتَحْتَشِي كُرْسُفًا فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتُعْلِيهَا بِأُخْرَى فَإِنْ غَلَبَهَا فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَإِنْ قَطَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.