دليل

سنن الدارقطني 1262

باب وجوب وضع الجبهة والأنف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ وَغَيْرُهُ قَالُوا نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ثنا أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَجَبَتْ هَذِهِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ إِلَيْهِ مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا كَفَاهُمْ كَذَا قَالَ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ وَالصَّوَابُ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مَا أَرَى الْإِمَامَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.