سنن الدارقطني 1106
باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر بها واختلاف الروايات في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْجُوزِيُّ ثنا مُضَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ
قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ مِثْلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 1105رَآنِي النَّبِيُّ ﷺ وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلَاةِ فَأَخَذَ يَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي